وصادقا ثلاثا شاة.
____________________
حلق الرأس (1) ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الأخبار الدالة على المنع مع المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز (2).
ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدال على تحريم اخراج الدم وقد مر البحث فيه في تحريم اخراج الدم، فتذكر.
قوله: وفي الجدال الخ. قد مر تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما.
ويدل على عدم الكفارة، بالجدال مرة أو مرتين صادقا، الأصل، وصحيحة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا. (3) وغيرها ويؤيده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب، وينبغي الاستغفار والتوبة.
قال في المنتهى: وتجب التوبة فإنها كفارة كل ذنب وتجديد التلبية أيضا.
ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قالا: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي (الحديث) (4).
ويدل على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرتين صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام
ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدال على تحريم اخراج الدم وقد مر البحث فيه في تحريم اخراج الدم، فتذكر.
قوله: وفي الجدال الخ. قد مر تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما.
ويدل على عدم الكفارة، بالجدال مرة أو مرتين صادقا، الأصل، وصحيحة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا. (3) وغيرها ويؤيده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب، وينبغي الاستغفار والتوبة.
قال في المنتهى: وتجب التوبة فإنها كفارة كل ذنب وتجديد التلبية أيضا.
ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قالا: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي (الحديث) (4).
ويدل على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرتين صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام