____________________
للرواية (1).
قوله: ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. والظاهر أن النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أن لهما الإفاضة من المشعر ليلا والرمي كذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم الخبر (2).
ولا يضر القول في (أبي المعزا) بالوقف لأن الظاهر من كلام الشيخ غير ذلك وأنه ثقة ومؤيدة بغيرها.
ويدل على جواز الرمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج (3) وقد تقدمت.
ويدل على بعض ما في الأصل (4) صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخايف بالليل ويضحي ويفيض بالليل (5).
وفيها دلالة على جواز الأضحية أيضا بالليل للخائف.
ومثلها حسنة محمد وزرارة (6).
ويدل على كله ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا (7) لأنه إذا جاز الإفاضة من المشعر ليلا وترك الوقوف النهاري الذي هو ركن عندهم فالرمي
قوله: ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. والظاهر أن النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أن لهما الإفاضة من المشعر ليلا والرمي كذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم الخبر (2).
ولا يضر القول في (أبي المعزا) بالوقف لأن الظاهر من كلام الشيخ غير ذلك وأنه ثقة ومؤيدة بغيرها.
ويدل على جواز الرمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج (3) وقد تقدمت.
ويدل على بعض ما في الأصل (4) صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخايف بالليل ويضحي ويفيض بالليل (5).
وفيها دلالة على جواز الأضحية أيضا بالليل للخائف.
ومثلها حسنة محمد وزرارة (6).
ويدل على كله ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا (7) لأنه إذا جاز الإفاضة من المشعر ليلا وترك الوقوف النهاري الذي هو ركن عندهم فالرمي