____________________
ولو طاف بعض الطواف وشرع في السعي نسيانا، ثم ذكر النقصان، ترك السعي ورجع إلى البيت وأكمل ما نقص من الطواف ثم يرجع ويكمل السعي.
دليل الرجوع والاكمال، هو وجوب تكميل العبادة مع وجوب الترتيب.
ودليل عدم الاستيناف فيهما هو أصل البراءة وصحة ما فعله، مع كون النسيان عذرا بادلته.
ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت: فما فرق بين هذين؟ قال لأن هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
ولعل القول في إسحاق بأنه فطحي لا يضرب في مثل هذه، لأنه لا بأس به، وقد عمل بها الأصحاب، بل لم يظهر الخلاف فيه إلا أنهم قالوا هذا مع تجاوز النصف باكمال الرابعة فلو ذكر قبله يعيد الطواف عن الرأس والسعي كما هو ظاهر المتن.
ولعل وجهه ما تقدم من الروايات في قطع الطواف لقضاء الحاجة، ودخول البيت، وهو غير ظاهر الدلالة على المطلوب مع أن ظاهر رواية إسحاق هو العموم سيما قوله عليه السلام: (لأن هذا قد دخل الخ) وكذا الدليل المتقدم (2) وكأنه لذلك عمم الحكم في المنتهى كما ذكرناه ويؤيده ما تقدم في قطع الطواف للصلاة الفريضة.
دليل الرجوع والاكمال، هو وجوب تكميل العبادة مع وجوب الترتيب.
ودليل عدم الاستيناف فيهما هو أصل البراءة وصحة ما فعله، مع كون النسيان عذرا بادلته.
ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت: فما فرق بين هذين؟ قال لأن هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
ولعل القول في إسحاق بأنه فطحي لا يضرب في مثل هذه، لأنه لا بأس به، وقد عمل بها الأصحاب، بل لم يظهر الخلاف فيه إلا أنهم قالوا هذا مع تجاوز النصف باكمال الرابعة فلو ذكر قبله يعيد الطواف عن الرأس والسعي كما هو ظاهر المتن.
ولعل وجهه ما تقدم من الروايات في قطع الطواف لقضاء الحاجة، ودخول البيت، وهو غير ظاهر الدلالة على المطلوب مع أن ظاهر رواية إسحاق هو العموم سيما قوله عليه السلام: (لأن هذا قد دخل الخ) وكذا الدليل المتقدم (2) وكأنه لذلك عمم الحكم في المنتهى كما ذكرناه ويؤيده ما تقدم في قطع الطواف للصلاة الفريضة.