____________________
المقصد الرابع في احرام الحج والوقوف قوله: وإذا فرغ من العمرة يجب عليه الاحرام بالحج من مكة الخ. الظاهر عدم الخلاف في وجوب الاحرام للحج من مكة وقد مر ما يدل عليه من الأخبار:
وكذا في استحبابه يوم التروية، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
وتدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل: في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح
وكذا في استحبابه يوم التروية، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
وتدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل: في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح