مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥
ولا تباع ثياب التجمل فيه.
____________________
صريحة في وجوب الاشتراك في الهدي بل في الجواز فيمكن كونه رخصة للضرورة.
فلا يبعد كون القول بالبدل أولى وأحوط إذا لم يمكن الواحد مع أنه روعى فيه ظاهر القران وهو قول ابن إدريس وثالث الخلاف (1) والوجه الآخر في التهذيب، وإن قال في الدروس: والاشتراك أظهر بين الأصحاب.
قوله: ولا تباع الخ. يعني واجد ثياب التجمل فقط ليس بواجد للهدي فينتقل إلى البدل أي الصوم، لأن الثياب محتاج إليه فهي بمنزلة المعدوم.
وتدل عليه صحيحة ابن أبي نصر (في الزيادات) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى (فيشترى يب) تلك الفضول بمأة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي؟ فقال: لا بد (له بديب) من كسر أو نفقة قلت له كسر (2) وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (3).
ويؤيده رواية علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (4).
وظاهر الدليل هو تعيين الصوم، فلو باع واشترى الهدي لا يجزي لتعيين

(1) في المختلف: وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة (إلى أن قال):
وقال في الجزء الثالث منه: الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز ص 135.
(2) في التهذيب: كراء بدل كسر في الوضعين.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
(4) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1 - 2.
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الذبح (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست