____________________
يكون مضمونا وجعل هدي السياق كما مر وذلك قد يكون التصدق بكله كما إذا كان كفارة أو نذرا كذلك.
قوله: والأضحية. أي يستحب الأضحية نقل عن الصحاح: الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى.
والظاهر أن المراد هنا أعم محلا وزمانا كما سيظهر.
قال في الدروس: وهي سنة مؤكدة ويجزي الهدي الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصة بالنعم والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزي غير الثني والجذع (1).
لعل دليله يعلم من الأخبار المتقدمة في بيان الهدي فإن بعضها كان في الأضحية.
وروى في الفقيه (صحيحا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2).
وروى عن العلا بن الفضيل (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال فقال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل وأما أنت فلا تدعه (3).
وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى؟
قال: فاستقرضي (وضحى خ) فإنه دين مقضى (يقضى خ ل) (4)
قوله: والأضحية. أي يستحب الأضحية نقل عن الصحاح: الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى.
والظاهر أن المراد هنا أعم محلا وزمانا كما سيظهر.
قال في الدروس: وهي سنة مؤكدة ويجزي الهدي الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصة بالنعم والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزي غير الثني والجذع (1).
لعل دليله يعلم من الأخبار المتقدمة في بيان الهدي فإن بعضها كان في الأضحية.
وروى في الفقيه (صحيحا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2).
وروى عن العلا بن الفضيل (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال فقال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل وأما أنت فلا تدعه (3).
وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى؟
قال: فاستقرضي (وضحى خ) فإنه دين مقضى (يقضى خ ل) (4)