____________________
ويؤيده ما عرفته في أدلة الوجوب، مع امكان حملها على الاستحباب، وحج الافراد جمعا بين الأدلة.
لكن قال الشيخ في الزيادات بعد رواية أبي خالد (1): قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه، لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة أن طواف النساء لا بد منه في ساير أنواع الحج وفي العمرة أيضا وبعد رواية يونس في باب زيارة البيت فليس يعترض ما ذكرنا، لأن هذه الرواية غير مستندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا لم تكن مستندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر، والأظهر.
أشار بها إلى ما تقدم، وقد عرفت حالها، ولكن الاحتياط والشهرة يؤيدانه، فلا يترك.
وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر عدم الوجوب فيها للأصل، ولوجود أخبار معتبرة في عدم الوجوب فيها، وقد مضى بعضها وهي كثيرة.
مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، وقد أحل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (2).
فالقول بالوجوب فيها - لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل
لكن قال الشيخ في الزيادات بعد رواية أبي خالد (1): قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه، لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة أن طواف النساء لا بد منه في ساير أنواع الحج وفي العمرة أيضا وبعد رواية يونس في باب زيارة البيت فليس يعترض ما ذكرنا، لأن هذه الرواية غير مستندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا لم تكن مستندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر، والأظهر.
أشار بها إلى ما تقدم، وقد عرفت حالها، ولكن الاحتياط والشهرة يؤيدانه، فلا يترك.
وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر عدم الوجوب فيها للأصل، ولوجود أخبار معتبرة في عدم الوجوب فيها، وقد مضى بعضها وهي كثيرة.
مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، وقد أحل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (2).
فالقول بالوجوب فيها - لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل