____________________
فكيف مع السكوت مع وجود المنع أولا بالأدلة القطعية.
والظاهر أنه لا يتفاوت الحال بين التارك والطايف في الحجر وغيرهما ممن يبطل حجه، إلا أن الحكم فيما له دليل واضح وفتوى كذلك، أوضح.
وأن الاحلال يحصل له مع الاتيان بالعمرة وأنه يجوز العمرة لعموم أدلتها وعدم منعها عنه فلو صد حينئذ يجري فيه أحكامه ويحتمل البقاء على الاحرام إلى أن يحج، الله يعلم.
قوله واخراج المقام. الظاهر أن وجوب كون الطواف بين البيت والمقام - فيكون المقام خارجا عن الطواف وعلى يمين الطائف - مما لا خلاف فيه عند الأصحاب.
مستندا إلى رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر (أبعد خ ل) من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (1).
الظاهر أن فيها إشارة إلى أن المقام الذي الآن ليس المقام الذي كان فيه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كان في عهده أقرب إلى البيت من اليوم وإلا لم يكن الحد اليوم وفي عهده واحدا ولقوله من موضع المقام اليوم.
ويدل عليه ما روى في الفقيه قال زرارة بن أعين لأبي جعفر عليه السلام
والظاهر أنه لا يتفاوت الحال بين التارك والطايف في الحجر وغيرهما ممن يبطل حجه، إلا أن الحكم فيما له دليل واضح وفتوى كذلك، أوضح.
وأن الاحلال يحصل له مع الاتيان بالعمرة وأنه يجوز العمرة لعموم أدلتها وعدم منعها عنه فلو صد حينئذ يجري فيه أحكامه ويحتمل البقاء على الاحرام إلى أن يحج، الله يعلم.
قوله واخراج المقام. الظاهر أن وجوب كون الطواف بين البيت والمقام - فيكون المقام خارجا عن الطواف وعلى يمين الطائف - مما لا خلاف فيه عند الأصحاب.
مستندا إلى رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر (أبعد خ ل) من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (1).
الظاهر أن فيها إشارة إلى أن المقام الذي الآن ليس المقام الذي كان فيه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كان في عهده أقرب إلى البيت من اليوم وإلا لم يكن الحد اليوم وفي عهده واحدا ولقوله من موضع المقام اليوم.
ويدل عليه ما روى في الفقيه قال زرارة بن أعين لأبي جعفر عليه السلام