____________________
كأنه يريد بين المسلمين فهذا اجماع المسلمين والأول اجماع الأصحاب حيث للشافعي قول (1) في استحباب العمرة المفردة.
ويدل على وجوب العمرة على المفرد والقارن دون المتمتع أخبار كثيرة (2) وقد تقدمت في بيان حقيقة أنواع الحج.
وأيضا في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع (تمتع خ ل) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (3).
وفي رواية ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة (واجبة خ ل) هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم (4).
وأما وجوبها بالنذر وشبهه والاستيجار فدليله واضح من الكتاب والسنة (5) والاجماع من وجوب الايفاء بالأيمان والنذور والعقود والظاهر أن وجوبها بافسادها، وبفوات الحج، وبدخول مكة إذا لم يدخل بالحج إلا من استثني فهو (6) اجماعي أيضا، وقد دلت على وجوبها للفوات الأخبار المتقدمة فيمن فاته الحج وكذا في الفساد أيضا على ما أظن.
ودل على وجوبها للداخل الأخبار أيضا (7) ولأنها دلت على وجوب
ويدل على وجوب العمرة على المفرد والقارن دون المتمتع أخبار كثيرة (2) وقد تقدمت في بيان حقيقة أنواع الحج.
وأيضا في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع (تمتع خ ل) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (3).
وفي رواية ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة (واجبة خ ل) هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم (4).
وأما وجوبها بالنذر وشبهه والاستيجار فدليله واضح من الكتاب والسنة (5) والاجماع من وجوب الايفاء بالأيمان والنذور والعقود والظاهر أن وجوبها بافسادها، وبفوات الحج، وبدخول مكة إذا لم يدخل بالحج إلا من استثني فهو (6) اجماعي أيضا، وقد دلت على وجوبها للفوات الأخبار المتقدمة فيمن فاته الحج وكذا في الفساد أيضا على ما أظن.
ودل على وجوبها للداخل الأخبار أيضا (7) ولأنها دلت على وجوب