ويكره الكلام فيه بغير الدعاء، والقراءة.
والزيادة في النفل.
____________________
بقوله: عدد أيام السنة وحينئذ يفوت ذلك وإن في ظاهرها دلالة على عدم النية لكل طواف طواف وجعل كل سبعة طوافا فتأمل.
وأما استحباب التداني، أي كون الطائف قريبا من البيت حال طوافه.
فكأنه لشرف البيت ولسهولة الاستلام والالتزام والتقبيل والبعد عن شبهة الزيادة والنقصان بتضييع المحل الذي جاء لها.
وروى في الفقيه أن أبان سأل أبا عبد الله عليه السلام أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع (أسابيع كا) ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته (1).
قوله: ويكره الكلام الخ. لعل المراد بغير الذكر (2) ومع عدم الحاجة.
نقل على جواز الكلام في الطواف اجماع العلماء في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به (مثله خ ل) منه (3).
وهذه تدل على جواز انشاء الشعر في المسجد أيضا.
أما كراهة الكلام بغير ما ذكر فيمكن أن يكون لأنه مستلزم لترك الدعاء والذكر وقراءة القرآن المستحبات.
وأما كراهة الزيادة في طواف النافلة فلعل المراد مطلق الزيادة ولو كان
وأما استحباب التداني، أي كون الطائف قريبا من البيت حال طوافه.
فكأنه لشرف البيت ولسهولة الاستلام والالتزام والتقبيل والبعد عن شبهة الزيادة والنقصان بتضييع المحل الذي جاء لها.
وروى في الفقيه أن أبان سأل أبا عبد الله عليه السلام أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع (أسابيع كا) ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته (1).
قوله: ويكره الكلام الخ. لعل المراد بغير الذكر (2) ومع عدم الحاجة.
نقل على جواز الكلام في الطواف اجماع العلماء في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به (مثله خ ل) منه (3).
وهذه تدل على جواز انشاء الشعر في المسجد أيضا.
أما كراهة الكلام بغير ما ذكر فيمكن أن يكون لأنه مستلزم لترك الدعاء والذكر وقراءة القرآن المستحبات.
وأما كراهة الزيادة في طواف النافلة فلعل المراد مطلق الزيادة ولو كان