____________________
والأمر بالتنعيم موجود في الرواية (1) كما ذكره.
قال في الفقيه يجوز الاحرام في جميع المواقيت فلا مخالفة.
وأما من كان بين مكة وميقات فيحتمل كون ميقاتهم هو أدنى الحل أيضا لكونه ميقاتا مع عدم وجوب مرورهم بميقات غيره وإلزامه بالرجوع إلى الميقات تكليف شاق منفي بالأصل وكذا إلزامه بالاحرام من دويرة أهله منفي بالأصل.
ويحتمل أن يكون منزله ميقاته لعموم من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله (2).
ويحتمل اختصاصه بالحج كما هو الظاهر قال في الدروس وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم.
وهو مجمل كأنه يريد بالحج التمتع مع عمرته فإن ميقات حج غير التمتع لمن هو خارج مكة ودون الميقات دويرة أهله، وخارجها لمن هو فيها فتأمل.
ثم إنه ينبغي أن يقول: الحلق أو التقصير لأن الحلق أفضل الفردين فكأنه ترك لعموم التقصير للنساء والرجال ولمن على رأسه شعر أم لا ولأنه قد يكون حلق في الحج فلم يبق له الشعر، ولأنه سنذكر أنه أفضل.
قوله: وتصح في جميع أيام السنة الخ. عبارة مجملة بل مختلة والتفصيل مذكور في غيره بأن وقت العمرة الواجبة لحج الافراد والقران أو منفردة للاسلام إن كان بعد أيام التشريق، إلى آخر ذي الحجة كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (3) وفي الدروس وغيره أو استقبال المحرم، كأنه يريد أوائل المحرم، فهو مجمل مع عدم وضوح دليله، قال في الدروس: وهذا المقدار لا ينافي الفورية.
قال في الفقيه يجوز الاحرام في جميع المواقيت فلا مخالفة.
وأما من كان بين مكة وميقات فيحتمل كون ميقاتهم هو أدنى الحل أيضا لكونه ميقاتا مع عدم وجوب مرورهم بميقات غيره وإلزامه بالرجوع إلى الميقات تكليف شاق منفي بالأصل وكذا إلزامه بالاحرام من دويرة أهله منفي بالأصل.
ويحتمل أن يكون منزله ميقاته لعموم من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله (2).
ويحتمل اختصاصه بالحج كما هو الظاهر قال في الدروس وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم.
وهو مجمل كأنه يريد بالحج التمتع مع عمرته فإن ميقات حج غير التمتع لمن هو خارج مكة ودون الميقات دويرة أهله، وخارجها لمن هو فيها فتأمل.
ثم إنه ينبغي أن يقول: الحلق أو التقصير لأن الحلق أفضل الفردين فكأنه ترك لعموم التقصير للنساء والرجال ولمن على رأسه شعر أم لا ولأنه قد يكون حلق في الحج فلم يبق له الشعر، ولأنه سنذكر أنه أفضل.
قوله: وتصح في جميع أيام السنة الخ. عبارة مجملة بل مختلة والتفصيل مذكور في غيره بأن وقت العمرة الواجبة لحج الافراد والقران أو منفردة للاسلام إن كان بعد أيام التشريق، إلى آخر ذي الحجة كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (3) وفي الدروس وغيره أو استقبال المحرم، كأنه يريد أوائل المحرم، فهو مجمل مع عدم وضوح دليله، قال في الدروس: وهذا المقدار لا ينافي الفورية.