____________________
اشتراط إذن الإمام، وكون المأخوذ حينئذ ماله عليه السلام:
ويدل على عدم جواز شراء أرض العراق، رواية أبي الربيع الشامي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد (أراضي أهل السواد خ) شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين (1).
على أن صحة الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر، بل يجب بطلان الشراء، فكأنه كناية عنه وأيضا في رده عليه السلام رأس ماله إليه تأمل، إلا أن يريد رد البايع مع البقاء، أو جهل المشتري، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل، إلا أن يكون المراد زرعها الذي زرعها من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ إلا أجرة الأرض.
وكذا في صحة البيع في الثانية ومعنى قوله (إلا من كانت له ذمة)، مع عدم صحة السند.
قوله: (ولا حريما مثل المشرب والطريق. وسيجيئ تفصيل الحريم لكل شئ.
ودليله أنه تابع لأصله، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه، هذا واضح بعد ظهور الحريمية بدليلها وسيجئ إن شاء الله.
قوله: (ولا مشعر العبادة) لأنها موضوعة للعبادة، فكأنه مسجد. ويمكن التصرف والتعمير فيما كان زائدا بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا، فافهم.
قوله: (ولا مقطعا) أي لا يكون مما قاطعه الإمام وقبله من أحد، فإنه صار بذلك أولى، وصاحب يد، وليس لأحد اخراجها من يده، وهو ظاهر.
ويدل على عدم جواز شراء أرض العراق، رواية أبي الربيع الشامي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد (أراضي أهل السواد خ) شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين (1).
على أن صحة الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر، بل يجب بطلان الشراء، فكأنه كناية عنه وأيضا في رده عليه السلام رأس ماله إليه تأمل، إلا أن يريد رد البايع مع البقاء، أو جهل المشتري، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل، إلا أن يكون المراد زرعها الذي زرعها من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ إلا أجرة الأرض.
وكذا في صحة البيع في الثانية ومعنى قوله (إلا من كانت له ذمة)، مع عدم صحة السند.
قوله: (ولا حريما مثل المشرب والطريق. وسيجيئ تفصيل الحريم لكل شئ.
ودليله أنه تابع لأصله، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه، هذا واضح بعد ظهور الحريمية بدليلها وسيجئ إن شاء الله.
قوله: (ولا مشعر العبادة) لأنها موضوعة للعبادة، فكأنه مسجد. ويمكن التصرف والتعمير فيما كان زائدا بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا، فافهم.
قوله: (ولا مقطعا) أي لا يكون مما قاطعه الإمام وقبله من أحد، فإنه صار بذلك أولى، وصاحب يد، وليس لأحد اخراجها من يده، وهو ظاهر.