____________________
دفع المهر إليه بسبب الحيلولة ومنعها عنه، وقد حصل المنع هنا بالموت، ولم يجب الدفع إلا بالطلب، وما حصل إلا بعد الموت. ومنه يظهر وجه عدم السقوط قبله.
وقد قيد استحقاق رد المهر بالطلب قبل الموت بكونها في عدتها الرجعية.
لعله ليتحقق استحقاق الزوجية حتى يصير الحائل هو الاسلام فقط، لأن في البائنة تحصل المفارقة قبل مطالبة المهر، ولهذا ليس له المطالبة بعد الطلاق البائن.
ولعل دليل أحقية المسلم في العدة الرجعية بزوجته المسلمة قبله، هوان الزوجية ثابتة، وما حصل البينونة، لعله لا خلاف في الحكم.
ودليل عدم إعادة المرتدة ما ذكره.
ودليل جواز إعادة الرجل المسلم المهاجر إذا شرط - بشرط الأمن من فتنته، أي رجوعه عن الاسلام، لاستعانته وقوته بكثرة عشيرته التي يدفعون عنه الناس، ولم يخلوا أحدا يظلمه ويؤذيه حتى يرجع، أو مثل ذلك -.
الايفاء (1) بالشرط، وعقد الصلح، مع عدم مفسدة ودليل (2) يدل على عدمه كوجوده في المهاجرة: وهو قوله تعالى " فلا ترجعوهن إلى الكفار " (3).
ولا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة وما شابهها: فقوله (بكثرة العشيرة وغيرها) متعلق بقوله (يؤمن) لا ب (لا يؤمن) كما هو الظاهر، وهذا المعنى مصرح في غير الكتاب: ويمكن تعلقه به أيضا، ولكن يكون مخالفا لسائر الكتب.
وقد قيد استحقاق رد المهر بالطلب قبل الموت بكونها في عدتها الرجعية.
لعله ليتحقق استحقاق الزوجية حتى يصير الحائل هو الاسلام فقط، لأن في البائنة تحصل المفارقة قبل مطالبة المهر، ولهذا ليس له المطالبة بعد الطلاق البائن.
ولعل دليل أحقية المسلم في العدة الرجعية بزوجته المسلمة قبله، هوان الزوجية ثابتة، وما حصل البينونة، لعله لا خلاف في الحكم.
ودليل عدم إعادة المرتدة ما ذكره.
ودليل جواز إعادة الرجل المسلم المهاجر إذا شرط - بشرط الأمن من فتنته، أي رجوعه عن الاسلام، لاستعانته وقوته بكثرة عشيرته التي يدفعون عنه الناس، ولم يخلوا أحدا يظلمه ويؤذيه حتى يرجع، أو مثل ذلك -.
الايفاء (1) بالشرط، وعقد الصلح، مع عدم مفسدة ودليل (2) يدل على عدمه كوجوده في المهاجرة: وهو قوله تعالى " فلا ترجعوهن إلى الكفار " (3).
ولا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة وما شابهها: فقوله (بكثرة العشيرة وغيرها) متعلق بقوله (يؤمن) لا ب (لا يؤمن) كما هو الظاهر، وهذا المعنى مصرح في غير الكتاب: ويمكن تعلقه به أيضا، ولكن يكون مخالفا لسائر الكتب.