____________________
عليه السلام، أو الراوي، يقول فلما قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى، وهو أيضا بعيد فتأمل.
وقال الشيخ أيضا: الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام بدونه لا يجوز، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام.
وقال أيضا: بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج، لرواية دالة على الاثنين في عمرة التمتع (1).
قال في المنتهى: والوجه عندي الاستحباب.
كأنها صحيحة عنده، ولكن فيه (فيها - ظ) علي بن أبي راشد (2) وهو غير مصرح بالتوثيق، قال في الخلاصة: كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر له.
وأيضا فيه (فيها ظ) محمد بن عيسى، وهو مشترك، وإن كان الظاهر كونه العبيدي، لكثرة وقوعه في مثله، وقد توقف المصنف فيه، وصرح به عند ذكر بكير بن محمد في الخلاصة.
ولكن الظاهر أنه لا بأس به، كما صرح به عند ذكر اسمه وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا، فيمكن كونها حسنة مع الاضمار، وإن كان الظاهر أنه عن الإمام، لقوله: (عليه السلام).
ويمكن حملها على الحج والعمرة، ويؤيده قوله أولا: (ارق دما).
حيث قال أبو علي بن راشد، قال: قلت له عليه السلام جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام، لأني محرور يشتد علي (حر خ ئل)
وقال الشيخ أيضا: الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام بدونه لا يجوز، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام.
وقال أيضا: بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج، لرواية دالة على الاثنين في عمرة التمتع (1).
قال في المنتهى: والوجه عندي الاستحباب.
كأنها صحيحة عنده، ولكن فيه (فيها - ظ) علي بن أبي راشد (2) وهو غير مصرح بالتوثيق، قال في الخلاصة: كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر له.
وأيضا فيه (فيها ظ) محمد بن عيسى، وهو مشترك، وإن كان الظاهر كونه العبيدي، لكثرة وقوعه في مثله، وقد توقف المصنف فيه، وصرح به عند ذكر بكير بن محمد في الخلاصة.
ولكن الظاهر أنه لا بأس به، كما صرح به عند ذكر اسمه وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا، فيمكن كونها حسنة مع الاضمار، وإن كان الظاهر أنه عن الإمام، لقوله: (عليه السلام).
ويمكن حملها على الحج والعمرة، ويؤيده قوله أولا: (ارق دما).
حيث قال أبو علي بن راشد، قال: قلت له عليه السلام جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام، لأني محرور يشتد علي (حر خ ئل)