____________________
عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل، للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل: إن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، كذلك حتى ينقضي الحوايط ويفني الماء (1):
ولكن ما فيها دلالة على الشجر غير النخل، لعله موجود في غيرها، ولعل فيها دلالة على كون الكعب غير ظاهر القدم.
خاتمة قوله: (لا يجوز الخ) إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم والمساجد والمدارس والخانات: فلا يجوز الانتفاع بشئ منها لأحد بغير الوجه الذي عين له، مع المنع عن ذلك الوجه، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن الاستطراق، والأعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة.
ولعل دليله الاجماع، واخراج ما عين لشئ عنه. والتغيير والتبديل المضر بما عين، قبيح عقلا ونقلا، فعلم أن الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب، جائز في الطريق
ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل: إن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، كذلك حتى ينقضي الحوايط ويفني الماء (1):
ولكن ما فيها دلالة على الشجر غير النخل، لعله موجود في غيرها، ولعل فيها دلالة على كون الكعب غير ظاهر القدم.
خاتمة قوله: (لا يجوز الخ) إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم والمساجد والمدارس والخانات: فلا يجوز الانتفاع بشئ منها لأحد بغير الوجه الذي عين له، مع المنع عن ذلك الوجه، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن الاستطراق، والأعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة.
ولعل دليله الاجماع، واخراج ما عين لشئ عنه. والتغيير والتبديل المضر بما عين، قبيح عقلا ونقلا، فعلم أن الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب، جائز في الطريق