____________________
فظاهرها يدل على جواز النيابة له اختيارا أيضا ويؤيده الشريعة السهلة، وعدم المشقة والحرج، وما تقدم في جواز النيابة في طواف الزيارة (1) والشهرة.
لكن الأولى صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيا، ويمكن حمل الأولى على الأولى، وحمل الشيخ الأولى على القدرة، والثانية على عدمها.
ويؤيده (أيده خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وهذه صريحة في الجواز مع عدم القدرة، وليس دلالتها على العدم معها بصريحة، نعم مفهومة في الجملة، والحمل الأول يستلزم التصرف في الأولى فقط، وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكل، وكان الحمل الأول أولى لما تقدم، ولأن النسيان عذر كما تقدم مرارا.
ولصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال: يأمر بأن (من خ ل) يقضي عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (3).
ولحسنته قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (4).
ويمكن الجمع بحمل الوجوب بنفسه على تقدير إرادته الحج، وبالنيابة على تقدير العدم، وهو قريب من الأول.
لكن الأولى صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيا، ويمكن حمل الأولى على الأولى، وحمل الشيخ الأولى على القدرة، والثانية على عدمها.
ويؤيده (أيده خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وهذه صريحة في الجواز مع عدم القدرة، وليس دلالتها على العدم معها بصريحة، نعم مفهومة في الجملة، والحمل الأول يستلزم التصرف في الأولى فقط، وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكل، وكان الحمل الأول أولى لما تقدم، ولأن النسيان عذر كما تقدم مرارا.
ولصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال: يأمر بأن (من خ ل) يقضي عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (3).
ولحسنته قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (4).
ويمكن الجمع بحمل الوجوب بنفسه على تقدير إرادته الحج، وبالنيابة على تقدير العدم، وهو قريب من الأول.