____________________
ظاهرها كراهة ذبحه بنفسه لا كراهة لحمه وذبح وكيله للأصل وعدم شمول الدليل.
قوله: ويجزي الهدي الواجب عنها. والجمع أفضل كما قال في الدروس وغيره ولعله قد مر ما يمكن فهم ذلك منه فافهم.
قوله: ولو فقدها تصدق بثمنها الخ. أي لو لم يجد الهدي ويجد الثمن يستحب أن يتصدق به، وإذا اختلف الأثمان في الزمان السابق على هذا الزمان حتى لو وجد الهدي أو فرض وجوده يكون الأثمان مختلفة يتصدق بالأوسط يعني ثمنا بين الأثمان يكون نسبته إلى الأعلى والأدون نسبة واحدة بتفصيله يفهم مما نقل عن المصنف في الحاشية يعني يأخذ الأدنى والأعلى وينصفها بالنصف ويأخذ الأعلى والأوسط والأدنى وبثلثها ويتصدق بالثلث وبالجملة يتصدق بجزء من المجموع المركب من أجزاء الأثمان المختلفة يكون نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى أعداد الأثمان المختلفة ففي الاثنين يتصدق بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع وهكذا.
دليله هو أن الغرض هو ايصال النفع إلى المستحق وقد حصل وأنه إحسان وإعطاء وإعانة للفقير فيدخل تحت الأمر، والتعادل يقتضي الأوسط على تقدير الاختلاف.
والأصل فيه رواية عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام (هاشم خ ل) المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد (بقليل ولا كثير كا) فوقع إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه
قوله: ويجزي الهدي الواجب عنها. والجمع أفضل كما قال في الدروس وغيره ولعله قد مر ما يمكن فهم ذلك منه فافهم.
قوله: ولو فقدها تصدق بثمنها الخ. أي لو لم يجد الهدي ويجد الثمن يستحب أن يتصدق به، وإذا اختلف الأثمان في الزمان السابق على هذا الزمان حتى لو وجد الهدي أو فرض وجوده يكون الأثمان مختلفة يتصدق بالأوسط يعني ثمنا بين الأثمان يكون نسبته إلى الأعلى والأدون نسبة واحدة بتفصيله يفهم مما نقل عن المصنف في الحاشية يعني يأخذ الأدنى والأعلى وينصفها بالنصف ويأخذ الأعلى والأوسط والأدنى وبثلثها ويتصدق بالثلث وبالجملة يتصدق بجزء من المجموع المركب من أجزاء الأثمان المختلفة يكون نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى أعداد الأثمان المختلفة ففي الاثنين يتصدق بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع وهكذا.
دليله هو أن الغرض هو ايصال النفع إلى المستحق وقد حصل وأنه إحسان وإعطاء وإعانة للفقير فيدخل تحت الأمر، والتعادل يقتضي الأوسط على تقدير الاختلاف.
والأصل فيه رواية عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام (هاشم خ ل) المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد (بقليل ولا كثير كا) فوقع إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه