____________________
الاحرام والاحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا (1).
ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر، لوجوب وجود المسبب عند وجود سببه.
قوله: ويجب فيها النية الخ. قد مر أفعال العمرة مفصلة في بيان أفعال الحج، وإن ميقاتها لمن مر عليه هو الميقات، ولمن في الحرم خارج الحرم، وقد يعبر عنه بأدنى الحل، وأفضلية المواضع الثلاثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعل لهم دليلا عليها.
قال في الدروس: (2) وأفضلية الجعرانة لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قيل معناه هم وقصد أن يحرم منها وما أحرم.
وفي الدليل تأمل فإن الفعل لا يدل والأمر في الكل موجود من غير ترتيب.
روى في الفقيه (في الصحيح) عن عمر بن يزيد (3) (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما.
ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر، لوجوب وجود المسبب عند وجود سببه.
قوله: ويجب فيها النية الخ. قد مر أفعال العمرة مفصلة في بيان أفعال الحج، وإن ميقاتها لمن مر عليه هو الميقات، ولمن في الحرم خارج الحرم، وقد يعبر عنه بأدنى الحل، وأفضلية المواضع الثلاثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعل لهم دليلا عليها.
قال في الدروس: (2) وأفضلية الجعرانة لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قيل معناه هم وقصد أن يحرم منها وما أحرم.
وفي الدليل تأمل فإن الفعل لا يدل والأمر في الكل موجود من غير ترتيب.
روى في الفقيه (في الصحيح) عن عمر بن يزيد (3) (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما.