____________________
والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله، (إلى أن قال:) واستدل الشيخ رحمه الله باجماع الفرقة، والأصل.
فيمكن تخصيص ما تقدم بالستة للاجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف قبله ولا ينافيه ما يدل على تحريم غيرها، ولا القول بتحريمه، لأن النزاع هنا في الكفارة.
قال المصنف في المنتهى: والاجماع لم نحققه والأصل إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله.
وما تقدم البحث إلا في تحريم مطلق الطيب أو هذه المخصوصات دون الكفارة إلا هذه الروايات، فتأمل.
والظاهر أيضا أن الموجب مطلق الاستعمال أكلا ومضغا لأنه أيضا أكل، وشما بالبخور وغيره ومسا كأنه للاجماع ولما في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة إلى قوله: فمن ابتلى الخ (1).
والظاهر أن (ذلك) (2) راجع إلى الكل إلا الامساك عن عدم الريح المنتنة للظهور ولأنه ذكر استطرادا لرفع التوهم.
وأيضا قال المصنف في المنتهى ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب، ولو لم يزله وجب عليه الفدية (الدم خ ل).
وكلامه يشعر بعدم الخلاف، ويمكن صدق الاستعمال فإن إدامة استعمال ما فيه طيب استعمال له وشم ومس، فتأمل.
ثم أن الظاهر أنه يجوز له الإزالة يتعين إن لم يكن أحد يزيله لما تقدم من
فيمكن تخصيص ما تقدم بالستة للاجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف قبله ولا ينافيه ما يدل على تحريم غيرها، ولا القول بتحريمه، لأن النزاع هنا في الكفارة.
قال المصنف في المنتهى: والاجماع لم نحققه والأصل إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله.
وما تقدم البحث إلا في تحريم مطلق الطيب أو هذه المخصوصات دون الكفارة إلا هذه الروايات، فتأمل.
والظاهر أيضا أن الموجب مطلق الاستعمال أكلا ومضغا لأنه أيضا أكل، وشما بالبخور وغيره ومسا كأنه للاجماع ولما في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة إلى قوله: فمن ابتلى الخ (1).
والظاهر أن (ذلك) (2) راجع إلى الكل إلا الامساك عن عدم الريح المنتنة للظهور ولأنه ذكر استطرادا لرفع التوهم.
وأيضا قال المصنف في المنتهى ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب، ولو لم يزله وجب عليه الفدية (الدم خ ل).
وكلامه يشعر بعدم الخلاف، ويمكن صدق الاستعمال فإن إدامة استعمال ما فيه طيب استعمال له وشم ومس، فتأمل.
ثم أن الظاهر أنه يجوز له الإزالة يتعين إن لم يكن أحد يزيله لما تقدم من