____________________
وفي صحيحة له عنه عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (2).
والظاهر أن المراد ب " الله أولى بالعذر " في ترك السنة لقوله: سنة، ومقارنة دخول الكعبة، فإنه ليس بواجب.
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود؟ فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (3).
وهذه تدل على عدم وجوب استقباله وشرطيته للطواف فتأمل.
والظاهر أنه على تقدير وجوب الاستلام لا يضر بالطواف تركه، ولا يوجب كفارة، للأصل. إذ لو سلم كون الأمر به للوجوب فلا يدل على الشرطية ويؤيده ما قال في المنتهى: لو تركه لم يكن عليه شئ وبه قال (باقي خ ل) عامة الفقهاء.
والأحوط أن لا يترك الاستلام والاستقبال، مع الامكان. وكذا الكلام في التزام المستجار والدعاء عنده وفي الطواف وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخده به.
قوله: والرمل ثلاثا الخ. أي يستحب الرمل في الطواف وهو الهرولة في ثلاثة أشواط. ودليله غير واضح، والقائل به أيضا قليل، بل لا قائل به في مطلق الطواف كما هو ظاهر المتن. فكأنه يريد في طواف القدوم خاصة. نقل ذلك المصنف قولا عن الشيخ قال في المنتهى: ويستحب أن يقصد في مشيه بأن يمشي
والظاهر أن المراد ب " الله أولى بالعذر " في ترك السنة لقوله: سنة، ومقارنة دخول الكعبة، فإنه ليس بواجب.
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود؟ فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (3).
وهذه تدل على عدم وجوب استقباله وشرطيته للطواف فتأمل.
والظاهر أنه على تقدير وجوب الاستلام لا يضر بالطواف تركه، ولا يوجب كفارة، للأصل. إذ لو سلم كون الأمر به للوجوب فلا يدل على الشرطية ويؤيده ما قال في المنتهى: لو تركه لم يكن عليه شئ وبه قال (باقي خ ل) عامة الفقهاء.
والأحوط أن لا يترك الاستلام والاستقبال، مع الامكان. وكذا الكلام في التزام المستجار والدعاء عنده وفي الطواف وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخده به.
قوله: والرمل ثلاثا الخ. أي يستحب الرمل في الطواف وهو الهرولة في ثلاثة أشواط. ودليله غير واضح، والقائل به أيضا قليل، بل لا قائل به في مطلق الطواف كما هو ظاهر المتن. فكأنه يريد في طواف القدوم خاصة. نقل ذلك المصنف قولا عن الشيخ قال في المنتهى: ويستحب أن يقصد في مشيه بأن يمشي