____________________
مع مخالفة مضمونها للاجماع المفهوم من المنتهى، وللأخبار الصحيحة (1) في وجوب الكفارة قبل طواف النساء، وعدم شئ مع الجهل والنسيان، وقول الأصحاب بعدم الاستيناف بعد أربعة أشواط من الطواف إذا قطعه لحاجة فتأمل.
قوله: ولو جامع قبل سعى العمرة في احرامها الخ. اعلم أن الظاهر أنه لا خلاف عند علمائنا في وجوب البدنة بالوطي في احرام العمرة مطلقا في الجملة وكذا في وجوب إعادتها وفسادها ويمكن جعل بعض ما مر دليلا عليه.
ويدل عليه رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة (محلا كايب) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده (لأهله خ ل) فيحرم فيه (منه خ ل) ويعتمر (2).
وفي سندها (3) سهل بن زياد الضعيف، مع عدم ظهور توثيق مسمع.
والدلالة على وجوب الخروج إلى ميقات أهله والظاهر غير ذلك، فإن ميقات احرام العمرة هو أدنى الحل، كما مر، والقائل به أيضا غير معلوم ويمكن إرادة الاستحباب وذلك أيضا غير معلوم لما مر من ميقات المعمرة وينافي وجوب الخروج إلى ميقات أهله.
قوله: ولو جامع قبل سعى العمرة في احرامها الخ. اعلم أن الظاهر أنه لا خلاف عند علمائنا في وجوب البدنة بالوطي في احرام العمرة مطلقا في الجملة وكذا في وجوب إعادتها وفسادها ويمكن جعل بعض ما مر دليلا عليه.
ويدل عليه رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة (محلا كايب) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده (لأهله خ ل) فيحرم فيه (منه خ ل) ويعتمر (2).
وفي سندها (3) سهل بن زياد الضعيف، مع عدم ظهور توثيق مسمع.
والدلالة على وجوب الخروج إلى ميقات أهله والظاهر غير ذلك، فإن ميقات احرام العمرة هو أدنى الحل، كما مر، والقائل به أيضا غير معلوم ويمكن إرادة الاستحباب وذلك أيضا غير معلوم لما مر من ميقات المعمرة وينافي وجوب الخروج إلى ميقات أهله.