____________________
قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة (1).
وما في روايتين أخريين (2) قال (أي في العاكس) أبو عبد الله عليه السلام:
يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله.
وهما لا يدلان على وجوب الترتيب في مسح الرجلين لأن المتبادر منه الغسل ولهذا وجد في بعض نسخ التهذيب: (بدأ بغسل شماله) مع عدم ظهور صحة السند.
فلا يكفي حذف الواحدة، والاكتفاء بما بقي لو سعى ثمانية أشواط كما قال به بعض العامة للنص المتقدم ولأنه ما أتى في الباقي على وجهه فإنه أتى بالثاني باعتقاد أنه الثاني مع أنه كان أولا ولأن هذا المجموع على هذه الهيئة عبادة غير مشروعة فهو قريب من أن يصلي ركعتي (ركعتا خ ل) الصبح ثلاثة مثلا ولأنه ما أتى بالنية المعتبرة في الشوط الثاني مقارنة للصفا نعم لو كان مستحضرا للنية حينئذ يمكن الصحة فتأمل.
واعلم أن مقتضى قوانين الأصحاب مقارنة النية لأول الحركة الواجبة التي تقع من الصفا بينه وبين المروة، لأنها أول السعي والطواف الواجب بالنص والاجماع فحينئذ ينبغي أن يكون الساعي واقفا في ابتداء فعله حين النية بحيث يكون جميع بدنه خارجا عن المسعى والموضع الذي يجب فيه السعي متصلا بأول ما يتحرك منه بأول المسعى فينبغي أن يكون أول أصابعه متصلا بأول الصفا ثم ينوي ويتحرك ويشرع في السعي، بل لا يبعد اخراج جزء ما، من باب المقدمة،
وما في روايتين أخريين (2) قال (أي في العاكس) أبو عبد الله عليه السلام:
يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله.
وهما لا يدلان على وجوب الترتيب في مسح الرجلين لأن المتبادر منه الغسل ولهذا وجد في بعض نسخ التهذيب: (بدأ بغسل شماله) مع عدم ظهور صحة السند.
فلا يكفي حذف الواحدة، والاكتفاء بما بقي لو سعى ثمانية أشواط كما قال به بعض العامة للنص المتقدم ولأنه ما أتى في الباقي على وجهه فإنه أتى بالثاني باعتقاد أنه الثاني مع أنه كان أولا ولأن هذا المجموع على هذه الهيئة عبادة غير مشروعة فهو قريب من أن يصلي ركعتي (ركعتا خ ل) الصبح ثلاثة مثلا ولأنه ما أتى بالنية المعتبرة في الشوط الثاني مقارنة للصفا نعم لو كان مستحضرا للنية حينئذ يمكن الصحة فتأمل.
واعلم أن مقتضى قوانين الأصحاب مقارنة النية لأول الحركة الواجبة التي تقع من الصفا بينه وبين المروة، لأنها أول السعي والطواف الواجب بالنص والاجماع فحينئذ ينبغي أن يكون الساعي واقفا في ابتداء فعله حين النية بحيث يكون جميع بدنه خارجا عن المسعى والموضع الذي يجب فيه السعي متصلا بأول ما يتحرك منه بأول المسعى فينبغي أن يكون أول أصابعه متصلا بأول الصفا ثم ينوي ويتحرك ويشرع في السعي، بل لا يبعد اخراج جزء ما، من باب المقدمة،