____________________
وقد عرفت أيضا دليل وجوب الإعادة على تقدير عدم تحصيل العدد، بل الشك في النقيصة أيضا مما تقدم في الطواف مع البحث فيه.
ودليل الإعادة في الشك في المبدأ مع كونه في المزدوج على المروة وعدمها في العكس ظاهر وقد مر الإشارة إليه.
وقد عرفت جواز القطع لقضاء حاجة وصلاة فريضة أيضا عن قريب.
قوله: فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع الخ. إشارة إلى آخر أفعال العمرة المتمتع بها.
ودليل وجوب التقصير بعد السعي ظاهر مما تقدم من الأخبار الصحيحة مثل ما مر من صحيحة معاوية بن عمار (رواها الشيخ عنه في التهذيب من عدة طرق صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك الحديث (1) والظاهر أنه لا كلام في وجوبه عندنا.
قال في المنتهى: أفعال العمرة الطواف وركعتاه والسعي والتقصير. ذهب إليه علمائنا أجمع.
كأنه ما اعتبر الخلاف في وجوب طواف النساء له، وإنما الكلام في تعيينه وجواز الحلق.
قال في المنتهى: التقصير في عمرة التمتع أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف ومنع في غيره من الحلق وقال في التهذيب: ولا يجوز أن يحلق رأسه كله فإن فعل وجب عليه دم شاة.
واستدل برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع
ودليل الإعادة في الشك في المبدأ مع كونه في المزدوج على المروة وعدمها في العكس ظاهر وقد مر الإشارة إليه.
وقد عرفت جواز القطع لقضاء حاجة وصلاة فريضة أيضا عن قريب.
قوله: فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع الخ. إشارة إلى آخر أفعال العمرة المتمتع بها.
ودليل وجوب التقصير بعد السعي ظاهر مما تقدم من الأخبار الصحيحة مثل ما مر من صحيحة معاوية بن عمار (رواها الشيخ عنه في التهذيب من عدة طرق صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك الحديث (1) والظاهر أنه لا كلام في وجوبه عندنا.
قال في المنتهى: أفعال العمرة الطواف وركعتاه والسعي والتقصير. ذهب إليه علمائنا أجمع.
كأنه ما اعتبر الخلاف في وجوب طواف النساء له، وإنما الكلام في تعيينه وجواز الحلق.
قال في المنتهى: التقصير في عمرة التمتع أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف ومنع في غيره من الحلق وقال في التهذيب: ولا يجوز أن يحلق رأسه كله فإن فعل وجب عليه دم شاة.
واستدل برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع