____________________
وصحيحة حريز وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (1).
وفي الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (2).
ولا يضر الجهل بحال إبراهيم، ولعل توقف ابن إدريس (المنقول في الدروس) مبني على أصله من التوقف عن العمل بالخبر الواحد.
قوله: والنية الخ. من هنا إشارة إلى أفعال الطواف وأجزائه، أي يجب في تحقق الطواف النية، وقد مر ما يكفي في ذلك.
والظاهر أنه يكفي أن ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا لله تعالى، كما قال في المنتهى: وهو أن ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله، بل أقل من ذلك، كما أشار إليه في المنتهى أيضا، بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) والاخلاص هو التقرب، وهو المراد من النية، فتأمل والاحتياط الاتيان بما ذكروه في المناسك فلا ينبغي الترك.
وأما وجوب الابتداء بالحجر في الجملة فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء، كان المصنف أراد ذلك بقوله في المنتهى: ويجب الابتداء بالركن الذي فيه الحجر إلى قوله: لا نعلم فيه خلافا.
وظاهر قوانين الاستدلال يقتضي الاكتفاء في الابتداء بالحجر والختم به بما يصدق عليه - لغة وعرفا - الابتداء منه والاختتام به كما هو ظاهر أكثر المتون مثل المنتهى، والمتن، وكتابي المحقق، وكتب الشيخ مثل التهذيب والنهاية والصدوق فإن
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (1).
وفي الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (2).
ولا يضر الجهل بحال إبراهيم، ولعل توقف ابن إدريس (المنقول في الدروس) مبني على أصله من التوقف عن العمل بالخبر الواحد.
قوله: والنية الخ. من هنا إشارة إلى أفعال الطواف وأجزائه، أي يجب في تحقق الطواف النية، وقد مر ما يكفي في ذلك.
والظاهر أنه يكفي أن ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا لله تعالى، كما قال في المنتهى: وهو أن ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله، بل أقل من ذلك، كما أشار إليه في المنتهى أيضا، بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) والاخلاص هو التقرب، وهو المراد من النية، فتأمل والاحتياط الاتيان بما ذكروه في المناسك فلا ينبغي الترك.
وأما وجوب الابتداء بالحجر في الجملة فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء، كان المصنف أراد ذلك بقوله في المنتهى: ويجب الابتداء بالركن الذي فيه الحجر إلى قوله: لا نعلم فيه خلافا.
وظاهر قوانين الاستدلال يقتضي الاكتفاء في الابتداء بالحجر والختم به بما يصدق عليه - لغة وعرفا - الابتداء منه والاختتام به كما هو ظاهر أكثر المتون مثل المنتهى، والمتن، وكتابي المحقق، وكتب الشيخ مثل التهذيب والنهاية والصدوق فإن