____________________
تركها كذلك على الحضار مع الاختيار، نهى كراهية - مشكل.
نعم ذلك محتمل مع التعطيل واحتياج المصلين إليه مطلقا، وإلى (1) أن يأتي صاحبه، ويكون بعد مجيئه أحق به، ويجب اخلائه له.
ولا يبعد ذلك في جميع المواضع التي هو أحق، فإن الموضع في الأصل مباح ومشترك، وإنما المقصود من الأحقية عدم بطلان حقه ومنعه عن ذلك الموضع، وذلك منتف حين غيبته.
فلا يبعد جواز الجلوس في مكانه الذي هو أحق به، مع عدم بقاء رحله، ومع بقائه بشرط عدم التصرف فيه، وكذا الاشتغال بالعبادات فيه حتى الصلاة، إذا علم عدم مجيئه إلا بعد الفراغ، وعدم حصول منعه حينئذ، فافهم.
ويشكل أيضا جواز التصرف في رحله ورفعه، خصوصا مع احتمال عدم الضمان بمجرد ذلك لتسوية الصف كما جوزه، لأن التصرف في مال الغير منهي عنه عقلا وشرعا بالنص، والاجماع، فيبعد الخروج عنه بمثل ذلك.
وأيضا يفهم عدم بطلان حق الجلوس في الأسواق، مع قيامه لغير ضرورة ولم يكن رحله باقيا على المشهور، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يبعد (كون - ظ) كثرة الثواب غرضا في العرف، وهو أعرف.
ثم إن ظاهر المصنف هنا عدم البقاء بدون الرحل مطلقا، سواء قام بنية العود وعدمه، والبقاء معه مطلقا مع طول الزمان وقصره.
قوله: (ولو استبق الخ) أي وصلا إلى مكان معا من غير تقدم وتأخر، ولا يسع إلا لأحدهما، ولم يسامح أحدهما الآخر: أقرع.
دليله انحصار وجه الخلاص، ودفع الاشكال فيها.
نعم ذلك محتمل مع التعطيل واحتياج المصلين إليه مطلقا، وإلى (1) أن يأتي صاحبه، ويكون بعد مجيئه أحق به، ويجب اخلائه له.
ولا يبعد ذلك في جميع المواضع التي هو أحق، فإن الموضع في الأصل مباح ومشترك، وإنما المقصود من الأحقية عدم بطلان حقه ومنعه عن ذلك الموضع، وذلك منتف حين غيبته.
فلا يبعد جواز الجلوس في مكانه الذي هو أحق به، مع عدم بقاء رحله، ومع بقائه بشرط عدم التصرف فيه، وكذا الاشتغال بالعبادات فيه حتى الصلاة، إذا علم عدم مجيئه إلا بعد الفراغ، وعدم حصول منعه حينئذ، فافهم.
ويشكل أيضا جواز التصرف في رحله ورفعه، خصوصا مع احتمال عدم الضمان بمجرد ذلك لتسوية الصف كما جوزه، لأن التصرف في مال الغير منهي عنه عقلا وشرعا بالنص، والاجماع، فيبعد الخروج عنه بمثل ذلك.
وأيضا يفهم عدم بطلان حق الجلوس في الأسواق، مع قيامه لغير ضرورة ولم يكن رحله باقيا على المشهور، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يبعد (كون - ظ) كثرة الثواب غرضا في العرف، وهو أعرف.
ثم إن ظاهر المصنف هنا عدم البقاء بدون الرحل مطلقا، سواء قام بنية العود وعدمه، والبقاء معه مطلقا مع طول الزمان وقصره.
قوله: (ولو استبق الخ) أي وصلا إلى مكان معا من غير تقدم وتأخر، ولا يسع إلا لأحدهما، ولم يسامح أحدهما الآخر: أقرع.
دليله انحصار وجه الخلاص، ودفع الاشكال فيها.