____________________
واعلم أن أكثر مسائل هذا الكتاب إنما تقع مع حضور الإمام عليه السلام، إما متعلق بنفسه أو بأصحابه، فلا يحتاج إلى العلم به، وتحقيقه، ولهذا ما نشرح ما في هذا الكتاب إلا قليلا، من حل بعض ما فيه، وما يتعلق بزمان الغيبة، وماله فائدة عائدة إلى أهله، اختصارا على ماله الفائدة والمحتاج إليه، والأمور الضرورية، مع قلة البضاعة.
ثم إن دليل وجوبه في الجملة الآيات الكثيرة، واجماع الأمة، والسنة الشريفة، وأنه موجب للثواب العظيم، والدرجات العالية: وذلك معلوم بالعقل والنقل، من الكتاب والسنة:
ويكفي في ذلك من الكتاب قوله تعالى: " فضل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " (1).
ومن السنة ما روي عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق (2).
والمراد بوجوب الجهاد، الوجوب الكفائي: وهو الظاهر، والمصرح به في الكتب، وصرح به فيما بعد هنا أيضا:
قال في المنتهى: ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض له قوم يكفون في قتالهم، إما بأن يكونوا جندا معدين للحرب، ولهم أرزاق على ذلك، أو يكونوا
ثم إن دليل وجوبه في الجملة الآيات الكثيرة، واجماع الأمة، والسنة الشريفة، وأنه موجب للثواب العظيم، والدرجات العالية: وذلك معلوم بالعقل والنقل، من الكتاب والسنة:
ويكفي في ذلك من الكتاب قوله تعالى: " فضل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " (1).
ومن السنة ما روي عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق (2).
والمراد بوجوب الجهاد، الوجوب الكفائي: وهو الظاهر، والمصرح به في الكتب، وصرح به فيما بعد هنا أيضا:
قال في المنتهى: ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض له قوم يكفون في قتالهم، إما بأن يكونوا جندا معدين للحرب، ولهم أرزاق على ذلك، أو يكونوا