____________________
معقولة معتبرة في نظر العقلاء في الجملة لا مجرد التشهي والأغراض الفاسدة الباطلة، الله يعلم.
ثم الظاهر أن ليس لصاحب الدين المؤجل، منع المديون - القادر على الأداء قبل الأجل عن السفر مطلقا، واجبا كان مثل الحج والجهاد (1): ولا لصاحب الدين الحال منع المديون المعسر، أو غير ذلك.
للأصل، وعدم ثبوت حق مطالب بالفعل ولهذا لا يجوز حبسه ولا طلبه، وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال: عليه أن يطالبه بمن يضمن له المال، أو يعين له الأداء لو جاء الأجل، إذ قد يكون الأجل قليلا جدا، والسفر بعيدا كذلك، فبعد الأجل لا يمكنه الاستيفاء إلا بعد تطاول الزمان، بل قد لا يرجع أصلا.
ويمكن دفعه: بأنه من عامل بالأجل التزم ذلك كله، فليس له نقض ذلك، وله أن يروح معه حتى يستوفي دينه. فتأمل.
وكذا ليس لصاحب الدين منع المعسر مطلقا سواء كان دينه حالا أو مؤجلا بمثل ما تقدم:
وتخيل أنه قد يفوت في الغزو - فإنه مبني للشهادة فيفوت المال، إذ قد يحصل في الحضر مال يمكن الوفاء منه ولا يكون حاضرا فيفوت -.
مندفع بما مر، وبأنه ليس له تسلط وتصرف على نفسه، بل له ما تعلق بذمته، بمعنى كونه بحيث لو وجد له مال - يمكن أخذ الدين عنه - له المطالبة والأخذ:
ثم الظاهر أن ليس لصاحب الدين المؤجل، منع المديون - القادر على الأداء قبل الأجل عن السفر مطلقا، واجبا كان مثل الحج والجهاد (1): ولا لصاحب الدين الحال منع المديون المعسر، أو غير ذلك.
للأصل، وعدم ثبوت حق مطالب بالفعل ولهذا لا يجوز حبسه ولا طلبه، وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال: عليه أن يطالبه بمن يضمن له المال، أو يعين له الأداء لو جاء الأجل، إذ قد يكون الأجل قليلا جدا، والسفر بعيدا كذلك، فبعد الأجل لا يمكنه الاستيفاء إلا بعد تطاول الزمان، بل قد لا يرجع أصلا.
ويمكن دفعه: بأنه من عامل بالأجل التزم ذلك كله، فليس له نقض ذلك، وله أن يروح معه حتى يستوفي دينه. فتأمل.
وكذا ليس لصاحب الدين منع المعسر مطلقا سواء كان دينه حالا أو مؤجلا بمثل ما تقدم:
وتخيل أنه قد يفوت في الغزو - فإنه مبني للشهادة فيفوت المال، إذ قد يحصل في الحضر مال يمكن الوفاء منه ولا يكون حاضرا فيفوت -.
مندفع بما مر، وبأنه ليس له تسلط وتصرف على نفسه، بل له ما تعلق بذمته، بمعنى كونه بحيث لو وجد له مال - يمكن أخذ الدين عنه - له المطالبة والأخذ: