____________________
عليه السلام: (في حديث) أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (الحديث) (1).
فيمكن أن يسقط البدنة أيضا وحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع، والعلم بها أولى.
ويدل على حكم الناسي صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (2).
وظاهر هذه جواز الاستنابة في طواف الزيارة مع الاختيار أيضا وطواف النساء في الحج والعمرة (3) لأن ظاهر الفريضة يشمل الكل وترك التفصيل يؤيده بل يمكن دعوى الظهور في طواف الزيارة، لأنه المتبادر من طواف الفريضة مطلقا ولكونه فريضة بالقرآن (4) واجماع المسلمين.
ويمكن تخصيصها بمن لم يقدر على الرجوع إن ثبت دليل على وجوب الرجوع مع القدرة من اجماع ونحوه حيث ما وجد في كلامهم إلا مع القيد.
قال في الدروس: ولو تركه ناسيا عادله فإن تعذر استناب فيه.
والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة ولكن الأصل والشريعة السهلة وكون الناسي معذورا وما سيأتي في طواف النساء مع فتوى الأصحاب - يدل على عدم التكليف بمثل هذه المشقة العظيمة من الرجوع إلى مكة من بلاد بعيدة وصرف الأموال وترك الأهل والاشتغال، والاحتياط إن أمكن لا يترك، وظاهر كلام الأصحاب يقتضي ذلك، فتأمل.
فيمكن أن يسقط البدنة أيضا وحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع، والعلم بها أولى.
ويدل على حكم الناسي صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (2).
وظاهر هذه جواز الاستنابة في طواف الزيارة مع الاختيار أيضا وطواف النساء في الحج والعمرة (3) لأن ظاهر الفريضة يشمل الكل وترك التفصيل يؤيده بل يمكن دعوى الظهور في طواف الزيارة، لأنه المتبادر من طواف الفريضة مطلقا ولكونه فريضة بالقرآن (4) واجماع المسلمين.
ويمكن تخصيصها بمن لم يقدر على الرجوع إن ثبت دليل على وجوب الرجوع مع القدرة من اجماع ونحوه حيث ما وجد في كلامهم إلا مع القيد.
قال في الدروس: ولو تركه ناسيا عادله فإن تعذر استناب فيه.
والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة ولكن الأصل والشريعة السهلة وكون الناسي معذورا وما سيأتي في طواف النساء مع فتوى الأصحاب - يدل على عدم التكليف بمثل هذه المشقة العظيمة من الرجوع إلى مكة من بلاد بعيدة وصرف الأموال وترك الأهل والاشتغال، والاحتياط إن أمكن لا يترك، وظاهر كلام الأصحاب يقتضي ذلك، فتأمل.