____________________
ويدل على الاستثناء صحيحة عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أما أصحاب (صاحب خ ل) الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى وأما أنتم فامضوا حتى (حيث يب) تصلوا في الطريق (1).
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن يب) من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس وإذا ارتحلوا فلا ينبغي الخروج عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
وقال الشيخ بعدم الجواز لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويحتمل الكراهة للأصل والشهرة ورواية إسحاق المتقدمة.
وما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في المتقدم (التقدم خ ل) من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.
قوله: ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب الخ.
قال في المنتهى: ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة وهو وفاق.
أي اتفاق أهل العلم، ويؤيد أنه صلى الله عليه وآله وقف إلى الغروب.
كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس (2) وموثقة يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن يب) من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس وإذا ارتحلوا فلا ينبغي الخروج عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
وقال الشيخ بعدم الجواز لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويحتمل الكراهة للأصل والشهرة ورواية إسحاق المتقدمة.
وما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في المتقدم (التقدم خ ل) من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.
قوله: ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب الخ.
قال في المنتهى: ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة وهو وفاق.
أي اتفاق أهل العلم، ويؤيد أنه صلى الله عليه وآله وقف إلى الغروب.
كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس (2) وموثقة يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي