____________________
شوطا بل بعضه أيضا. وكأن دليلها اعتبار عدم الفصل الغير المنقول (1) بين الطواف وصلاته وذلك غير واضح. ويحتمل كون المراد الجمع بين الطوافين من غير فصل الصلاة بينهما.
قال في المنتهى: الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة وعلى الخلاف في الفريضة.
ولكن الأصل وعدم وضوح دليل الكراهة، دليل العدم.
ويؤيده ما رواه ابن مسكان عن زرارة (في الموثق قاله في المنتهى وصرح بوجود محمد بن سنان في الطريق وهو ضعيف فلا يكون موثقا) قال: قال أبو عبد الله: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس (2).
ورواية عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس (3).
وهما يدلان على عدم كراهته في الطواف المندوب وكراهته في الواجب، فالكراهة في الثاني كما هو مذهب البعض غير بعيد.
قوله: وتحرم الزيادة الخ. تحريم الزيادة في طواف الفريضة عمدا وأنه مبطل للطواف، هو قول أكثر علمائنا على ما قاله في المنتهى.
والظاهر أن المراد مع العلم ومطلق الزيادة ولو كان أقل من شوط بل خطوة وأقل ولكن كلامهم (ولو خطوة) يدل على أنها الفرد الأخفى فتأمل.
قال في المنتهى: الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة وعلى الخلاف في الفريضة.
ولكن الأصل وعدم وضوح دليل الكراهة، دليل العدم.
ويؤيده ما رواه ابن مسكان عن زرارة (في الموثق قاله في المنتهى وصرح بوجود محمد بن سنان في الطريق وهو ضعيف فلا يكون موثقا) قال: قال أبو عبد الله: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس (2).
ورواية عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس (3).
وهما يدلان على عدم كراهته في الطواف المندوب وكراهته في الواجب، فالكراهة في الثاني كما هو مذهب البعض غير بعيد.
قوله: وتحرم الزيادة الخ. تحريم الزيادة في طواف الفريضة عمدا وأنه مبطل للطواف، هو قول أكثر علمائنا على ما قاله في المنتهى.
والظاهر أن المراد مع العلم ومطلق الزيادة ولو كان أقل من شوط بل خطوة وأقل ولكن كلامهم (ولو خطوة) يدل على أنها الفرد الأخفى فتأمل.