ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا.
____________________
ويدل عليها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد (1).
قول: (وتجب الخ) وجوب المرابطة بالنذر مطلقا بعد ثبوت استحبابه حال الغيبة أيضا، ظاهر: وكذا وجوب صرف ما نذر للمجاهدين فيهم حينئذ.
وكذا وجوب الإجارة لو آجر نفسه للمرابطة، وهو مذهب ابن إدريس لأنه نذر في طاعة الله، فينعقد: ويجب الوفاء به: وأنه إجارة على فعل طاعة، فيجب الاتيان بمقتضى الإجارة الصحيحة.
(والرأي) إشارة إلى مذهب الشيخ: إنه يجب صرفه في وجوه البر، قال ابن إدريس: إن انعقد النذر يجب صرفه فيه، وإلا لا يجب صرفه في شئ بل يكون للمالك، وهو كلام حق.
وقال الشيخ أيضا: ولا يلزمه الوفاء بالإجارة، بل رد ما أخذه إلى مالكه، وإلا فإلى ورثته، وإن لم يكن له وارث يلزمه الوفاء، ومنع من ذلك ابن إدريس أيضا:
والظاهر أنها تصح، وعلى تقدير عدم الصحة ينبغي عدم الوفاء مطلقا.
وهو ظاهر إلا أن للشيخ رواية في صرف النذر في وجه من وجوه البر إن لم تخف شناعة المخالفين بأنهم لم يوفوا بالنذر، وإن خاف، صرفه في المرابطين (2).
وكأنه لعدم الصحة ومخالفتها للقوانين ردت، فتأمل.
الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد (1).
قول: (وتجب الخ) وجوب المرابطة بالنذر مطلقا بعد ثبوت استحبابه حال الغيبة أيضا، ظاهر: وكذا وجوب صرف ما نذر للمجاهدين فيهم حينئذ.
وكذا وجوب الإجارة لو آجر نفسه للمرابطة، وهو مذهب ابن إدريس لأنه نذر في طاعة الله، فينعقد: ويجب الوفاء به: وأنه إجارة على فعل طاعة، فيجب الاتيان بمقتضى الإجارة الصحيحة.
(والرأي) إشارة إلى مذهب الشيخ: إنه يجب صرفه في وجوه البر، قال ابن إدريس: إن انعقد النذر يجب صرفه فيه، وإلا لا يجب صرفه في شئ بل يكون للمالك، وهو كلام حق.
وقال الشيخ أيضا: ولا يلزمه الوفاء بالإجارة، بل رد ما أخذه إلى مالكه، وإلا فإلى ورثته، وإن لم يكن له وارث يلزمه الوفاء، ومنع من ذلك ابن إدريس أيضا:
والظاهر أنها تصح، وعلى تقدير عدم الصحة ينبغي عدم الوفاء مطلقا.
وهو ظاهر إلا أن للشيخ رواية في صرف النذر في وجه من وجوه البر إن لم تخف شناعة المخالفين بأنهم لم يوفوا بالنذر، وإن خاف، صرفه في المرابطين (2).
وكأنه لعدم الصحة ومخالفتها للقوانين ردت، فتأمل.