____________________
وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له (1).
ولأنه مع البناء على الأقل، لا يخرج عن العهدة بيقين، لاحتمال الزيادة. ولأنه أحوط. ولأنه كالصلاة لقوله عليه السلام (2) وزيادتها مبطلة كنقصانها فكذا هنا هذا مذهب الشيخ وجماعة.
وذهب الشيخ المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد إلى البناء على الأقل على ما ذكره في المختلف واحتج لهم: بأصل براءة الذمة. وبرواية منصور الآتية. ثم أجاب بالمعارضة بالاحتياط، وبأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم المعارض وأما مع وجوده فلا، والرواية بعد سلامة سندها لا يدل على المطلوب صريحا لاحتمال أن يكون في النافلة أو أن يكون الشك بعد الانصراف أو أن يكون قوله:
قد طفت إشارة إلى الإعادة.
ورواية منصور (هي صحيحة منصور بن حازم) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ (3).
وهذه تدل على وجوب الاستيناف عينا، وكونه أفضل. ويؤيده استصحاب شغل الذمة بما شك فيه وإن الأصل عدم فعله وعدم الخروج عن اليقين بالشك بل بيقين مثله كما مر في الشك في الوضوء والصلاة (4)، عقلا ونقلا وعدم ثبوت البطلان بالزيادة المحققة مطلقا فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة.
ولأنه مع البناء على الأقل، لا يخرج عن العهدة بيقين، لاحتمال الزيادة. ولأنه أحوط. ولأنه كالصلاة لقوله عليه السلام (2) وزيادتها مبطلة كنقصانها فكذا هنا هذا مذهب الشيخ وجماعة.
وذهب الشيخ المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد إلى البناء على الأقل على ما ذكره في المختلف واحتج لهم: بأصل براءة الذمة. وبرواية منصور الآتية. ثم أجاب بالمعارضة بالاحتياط، وبأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم المعارض وأما مع وجوده فلا، والرواية بعد سلامة سندها لا يدل على المطلوب صريحا لاحتمال أن يكون في النافلة أو أن يكون الشك بعد الانصراف أو أن يكون قوله:
قد طفت إشارة إلى الإعادة.
ورواية منصور (هي صحيحة منصور بن حازم) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ (3).
وهذه تدل على وجوب الاستيناف عينا، وكونه أفضل. ويؤيده استصحاب شغل الذمة بما شك فيه وإن الأصل عدم فعله وعدم الخروج عن اليقين بالشك بل بيقين مثله كما مر في الشك في الوضوء والصلاة (4)، عقلا ونقلا وعدم ثبوت البطلان بالزيادة المحققة مطلقا فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة.