____________________
كونه ذكرا وأشار إليه في المختلف في جوابه قال: من حيث إنه تكبير مسلم ومن حيث أنه عيد منوع.
وأيضا قد مر صحيحة داود بن فرقد (1) الدالة على نفي الاستحباب في النافلة وقبلها الشيخ وحمل الأولى على الجواز والإباحة كأنه يريد بن ما أشير إليه في المختلف.
وظاهر مذهب الاستبصار وجوبه في الفرايض المذكورة في النحر فقط واستحبابه في النافلة حيث قال: وأما ما يتضمن خبر عمار الساباطي (2) من أنه واجب عقيب كل فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن يحمل (نحمله خ ل) على ضرب من الاستحباب دون الايجاب يدل على ذلك (3) ونقل رواية داود.
وهو بعيد جدا مع أنه ما نقل على الوجوب فيه دليلا صالحا غير ما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وهو محمول على الاستحباب لما مر.
مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (4) وما ذكرها فيه فمذهب التهذيب مهذب والظاهر أن مذهب الاستبصار غير مهذب وأنه غير مذهب السيد لعدم ظهور قول السيد باستحبابه في النافلة.
قوله: ولو بقي عليه شئ من المناسك الخ. دليل وجوب رجوع - من كان عليه منسكا (5)، كالطواف إلى مكة للاتيان به - ظاهر واستحبابه للوداع لمن يكن عليه شئ ولم يقم بمكة الاجماع المنقول في المنتهى وكذا ادعى الاجماع فيه باستحباب
وأيضا قد مر صحيحة داود بن فرقد (1) الدالة على نفي الاستحباب في النافلة وقبلها الشيخ وحمل الأولى على الجواز والإباحة كأنه يريد بن ما أشير إليه في المختلف.
وظاهر مذهب الاستبصار وجوبه في الفرايض المذكورة في النحر فقط واستحبابه في النافلة حيث قال: وأما ما يتضمن خبر عمار الساباطي (2) من أنه واجب عقيب كل فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن يحمل (نحمله خ ل) على ضرب من الاستحباب دون الايجاب يدل على ذلك (3) ونقل رواية داود.
وهو بعيد جدا مع أنه ما نقل على الوجوب فيه دليلا صالحا غير ما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وهو محمول على الاستحباب لما مر.
مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (4) وما ذكرها فيه فمذهب التهذيب مهذب والظاهر أن مذهب الاستبصار غير مهذب وأنه غير مذهب السيد لعدم ظهور قول السيد باستحبابه في النافلة.
قوله: ولو بقي عليه شئ من المناسك الخ. دليل وجوب رجوع - من كان عليه منسكا (5)، كالطواف إلى مكة للاتيان به - ظاهر واستحبابه للوداع لمن يكن عليه شئ ولم يقم بمكة الاجماع المنقول في المنتهى وكذا ادعى الاجماع فيه باستحباب