____________________
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء (الفريضة خ ئل) فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع (2) ويدل على جواز القطع للوتر إذا خشي فوته، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج عن الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد (3).
وفيها دلالة ما، على جواز الوتر أداء بعد الفجر والظاهر منه هو الفجر الثاني ما لم يسفر ويدل عليه أخبار أخر مذكورة في محله ولكن لا تؤخذ ذلك عادة وتأخير فريضة الغداة إلى الأسفار فتأمل.
إذا عرفت هذا عرفت الاجمال في المتن وغيره فتأمل.
وقد عرفت دليل قوله: ولو عاد إلى أهله استناب، مما سبق في جواز الاستنابة في الكل إذ لو جاز في الكل ففي البعض بالطريق الأولى.
وأيضا قد عرفت من هذه الأخبار الاستيناف في الشوط والشوطين والثلاثة وعدمه في الخمسة وما علم الضبط بتجاوز النصف وعدمه فتأمل.
قوله: ولو ذكر في السعي النقص الخ. يجب كون السعي بعد اكمال الطواف. فلو سعى قبله عمدا يبطل، وسهوا لا بأس به كما سيجئ.
وفيها دلالة ما، على جواز الوتر أداء بعد الفجر والظاهر منه هو الفجر الثاني ما لم يسفر ويدل عليه أخبار أخر مذكورة في محله ولكن لا تؤخذ ذلك عادة وتأخير فريضة الغداة إلى الأسفار فتأمل.
إذا عرفت هذا عرفت الاجمال في المتن وغيره فتأمل.
وقد عرفت دليل قوله: ولو عاد إلى أهله استناب، مما سبق في جواز الاستنابة في الكل إذ لو جاز في الكل ففي البعض بالطريق الأولى.
وأيضا قد عرفت من هذه الأخبار الاستيناف في الشوط والشوطين والثلاثة وعدمه في الخمسة وما علم الضبط بتجاوز النصف وعدمه فتأمل.
قوله: ولو ذكر في السعي النقص الخ. يجب كون السعي بعد اكمال الطواف. فلو سعى قبله عمدا يبطل، وسهوا لا بأس به كما سيجئ.