____________________
لعله يفهم منها عدم الاحتياج إلى العلم على الوجه الذي شرطوه في صحة العمل، بل يكفي الموافقة في الجملة فافهم.
وهذه تدل على عدم وجوب الاستيناف عينا وكونه أفضل، مع جواز الاقتصار على الاكمال (الأكمل خ ل)، والبناء على الأقل.
ويؤيده استصحاب شغل الذمة، وإن الأصل عدم فعل الأكثر، وعدم الخروج عن اليقين بالشك كما مر ما يدل عليه في الشك في الصلاة عقلا ونقلا، وعدم تحقق البطلان بالزيادة المحققة فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة فلو وجد القائل به لكان القول به ليس ببعيد للجمع بين الأدلة هذا في الفريضة.
وأما النافلة فيجوز البناء على الأقل ويدل على التفصيل رواية أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل.
وسندها غير واضح ولا يضر لما مر.
وما في رواية حنان بن سدير المتقدمة وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة (الثلاث خ ل) وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (الثلاث خ ل) فإنه يجوز له.
ولعل في قوله: (فإنه يجوز) بعد الأمر - اشعار بعدم تعين ذلك، بجواز البناء على الأكثر أيضا ولكن الأقل أولى كما قيل في صلاة النافلة.
ويدل على البطلان بالشك في الفريضة والبناء في النافلة مطلقا رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال:
يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الأقل.
وحملت - مع عدم ظهور الصحة لاشتراك بعض الرواة - على غير الشك بين
وهذه تدل على عدم وجوب الاستيناف عينا وكونه أفضل، مع جواز الاقتصار على الاكمال (الأكمل خ ل)، والبناء على الأقل.
ويؤيده استصحاب شغل الذمة، وإن الأصل عدم فعل الأكثر، وعدم الخروج عن اليقين بالشك كما مر ما يدل عليه في الشك في الصلاة عقلا ونقلا، وعدم تحقق البطلان بالزيادة المحققة فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة فلو وجد القائل به لكان القول به ليس ببعيد للجمع بين الأدلة هذا في الفريضة.
وأما النافلة فيجوز البناء على الأقل ويدل على التفصيل رواية أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل.
وسندها غير واضح ولا يضر لما مر.
وما في رواية حنان بن سدير المتقدمة وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة (الثلاث خ ل) وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (الثلاث خ ل) فإنه يجوز له.
ولعل في قوله: (فإنه يجوز) بعد الأمر - اشعار بعدم تعين ذلك، بجواز البناء على الأكثر أيضا ولكن الأقل أولى كما قيل في صلاة النافلة.
ويدل على البطلان بالشك في الفريضة والبناء في النافلة مطلقا رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال:
يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الأقل.
وحملت - مع عدم ظهور الصحة لاشتراك بعض الرواة - على غير الشك بين