____________________
الرخصة، مع عدم الفضيلة، ويمكن الاكتفاء به مع عدم جواز التقديم كما في مناسك منى وفيه بحث سيجئ لكن الشهرة - بل عدم ظهور القول بالجواز وكثرة الأخبار الأول ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجة كما هو مذهب المحققين وإن كان لي فيه بحث - يقوى حمل الشيخ.
ويؤيده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم النحر أو بعده أيضا، على أن رواية علي بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن طواف الزيارة وكونه ذلك، بل يدل على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى منى، وهو أعم من المدعى، وإن كان (ويسعى إلى آخره) ويدل عليه من حيث إن السعي ليس بمندوب فتأمل.
فإنه روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدمه، يعني للمتمتع (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعن جميل (جميعا خ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا:
هما سيان قدمت أو أخرت (2).
فالحمل بالتخيير وما قلناه أولى.
وأما تقديم المفرد والقارن فدل عليه الروايات المتقدمة مع ما في بعض آخر مثل رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم
ويؤيده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم النحر أو بعده أيضا، على أن رواية علي بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن طواف الزيارة وكونه ذلك، بل يدل على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى منى، وهو أعم من المدعى، وإن كان (ويسعى إلى آخره) ويدل عليه من حيث إن السعي ليس بمندوب فتأمل.
فإنه روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدمه، يعني للمتمتع (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعن جميل (جميعا خ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا:
هما سيان قدمت أو أخرت (2).
فالحمل بالتخيير وما قلناه أولى.
وأما تقديم المفرد والقارن فدل عليه الروايات المتقدمة مع ما في بعض آخر مثل رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم