ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر، لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته: فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.
____________________
لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله، أذممتك، أو أنت في ذمة الاسلام، وكذلك كناية، مثل أنت في حرزي: وعلم بها ذلك من قصد العاقد، سواء كان بلغة العرب، أو بلغة أخرى، فلو قال بالفارسية (مترس) فهو أمان.
وأما قوله: (لا بأس عليك)، أو (لا تخف)، وما شاكل ذلك، فإن علم من قصده الأمان بالقرائن الحالية أو المقالية كان أمانا: لأن المراعى هو القصد لا اللفظ، وإن لم يقصد بذلك الأمان لم يكن أمانا، ولكن يرد إلى المأمن حينئذ، كما في ساير الأمانات الباطلة، مع شبهة الأمان، ولو كان بدعواها الكاذبة:
وفي الفرق المذكور بين (مترس) ولا تخف تأمل وما نجده.
قوله: (ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر الخ) أي ليس للحربية، ولا لوارثها الكافر الحربي أيضا بعد موتها مطالبة زوجها الذي أسلم، بالمهر الثابت عليه، إذ لا أمان لمال الحربي: كذا استدل في المنتهى: وقد فرض كونها حربية أيضا، ولعله المراد هنا أيضا.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى كون الوارث كافرا فضلا عن كونه حربيا، لأنه إذا أسلم قبل موتها واسلامها فقد أسقط المهر لعدم الأمان، فصار ذمته بريئة، فلا يبقى لوارثها المسلم أيضا، لعدم الملكية، وكأنه يشعر به اطلاق (وارثها)، وقوله (فإن ماتت ثم أسلم الخ).
وهو مع ما قبله كالصريح في أن موتها في المسألة السابقة (1) بعد اسلامه،
وأما قوله: (لا بأس عليك)، أو (لا تخف)، وما شاكل ذلك، فإن علم من قصده الأمان بالقرائن الحالية أو المقالية كان أمانا: لأن المراعى هو القصد لا اللفظ، وإن لم يقصد بذلك الأمان لم يكن أمانا، ولكن يرد إلى المأمن حينئذ، كما في ساير الأمانات الباطلة، مع شبهة الأمان، ولو كان بدعواها الكاذبة:
وفي الفرق المذكور بين (مترس) ولا تخف تأمل وما نجده.
قوله: (ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر الخ) أي ليس للحربية، ولا لوارثها الكافر الحربي أيضا بعد موتها مطالبة زوجها الذي أسلم، بالمهر الثابت عليه، إذ لا أمان لمال الحربي: كذا استدل في المنتهى: وقد فرض كونها حربية أيضا، ولعله المراد هنا أيضا.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى كون الوارث كافرا فضلا عن كونه حربيا، لأنه إذا أسلم قبل موتها واسلامها فقد أسقط المهر لعدم الأمان، فصار ذمته بريئة، فلا يبقى لوارثها المسلم أيضا، لعدم الملكية، وكأنه يشعر به اطلاق (وارثها)، وقوله (فإن ماتت ثم أسلم الخ).
وهو مع ما قبله كالصريح في أن موتها في المسألة السابقة (1) بعد اسلامه،