ولا يقف بغير المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، وإلى وادي محسر،
____________________
قوله: ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما وكذا الناسي. قد مر دليله وقد مر صحيحة هشام (1) الدالة على جواز الإفاضة من غير تقييد بالخوف والنساء.
لعلها قيدت بهما لغيرها كما تقدم والظاهر وجوب الرجوع على الناسي إن أمكن مع عدم جواز الإفاضة عمدا.
قوله: ولا يقف الخ. دليل عدم جواز الوقوف بغير المشعر ظاهر.
ودليل تعيين حده المذكور، الروايات الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام ما بين (من خ) المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات (2).
وظاهر أن الحد خارج عن المشعر فلا يجزي الوقوف في وادي محسر كما يدل عليه عدم جواز تجاوزه إلا بعد طلوع الشمس في الإفاضة من المشعر (3) وكذا كراهته في الذهاب إلى عرفة وهو مشعر بكونه من منى (4).
وتدل على استحباب الهرولة فيه الروايات للمفيض من المشعر وورد فيها المبالغة حتى ورد الأمر بالرجوع للتارك في مثل حسنة حفص بن البختري (وغيره) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر؟
لعلها قيدت بهما لغيرها كما تقدم والظاهر وجوب الرجوع على الناسي إن أمكن مع عدم جواز الإفاضة عمدا.
قوله: ولا يقف الخ. دليل عدم جواز الوقوف بغير المشعر ظاهر.
ودليل تعيين حده المذكور، الروايات الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام ما بين (من خ) المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات (2).
وظاهر أن الحد خارج عن المشعر فلا يجزي الوقوف في وادي محسر كما يدل عليه عدم جواز تجاوزه إلا بعد طلوع الشمس في الإفاضة من المشعر (3) وكذا كراهته في الذهاب إلى عرفة وهو مشعر بكونه من منى (4).
وتدل على استحباب الهرولة فيه الروايات للمفيض من المشعر وورد فيها المبالغة حتى ورد الأمر بالرجوع للتارك في مثل حسنة حفص بن البختري (وغيره) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر؟