تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٥
عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
(611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟
قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(614) 38 وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان (2) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

(١) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر (٢) في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.
* - ٦١٢ - ٦١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ - ٦١٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست