____________________
سيد الولد منفردا أو مشتركا دون والده، لأن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه. ومن قال إنها لها قال النفقة عليه في كسبه أو على سيده.
ومنها: إذا تزوج عبد بحرة، فإن شرط مولاه رقية الولد وجعلنا النفقة للحمل فهي على المولى، وإن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على الخلاف. وإن لم يشترط رقيته فلا نفقة على المولى، لأنه ولد حر وأبوه مملوك، وعلى الثاني فهي على المولى أو في كسبه. وعلى هذه اقتصر المصنف تبعا للشيخ (1).
ومنها: لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاؤها، لأن نفقة الأقارب لا تقضى. ومن قال إنها لما وجب القضاء، لأن نفقة الزوجة تقضى.
وأورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوجة لكونها معاوضة، والزوجية هنا منفية قطعا.
وأجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة. وفيه منع.
ويمكن الجواب بأن النفقة حق مالي، والأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل.
ومنها: لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده، فعلى القول بأن النفقة لها تسقط، لما أسلفناه من أن المطلقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط وتجب حيث تجب. وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط.
ومنها: لو ارتدت بعد الطلاق، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول.
ومنها: ضمان النفقة الماضية، فيصح على الثاني دون الأول.
ومنها: ما إذا مات الزوج وهي حامل، فعلى الأول تسقط، لأن نفقة القريب
ومنها: إذا تزوج عبد بحرة، فإن شرط مولاه رقية الولد وجعلنا النفقة للحمل فهي على المولى، وإن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على الخلاف. وإن لم يشترط رقيته فلا نفقة على المولى، لأنه ولد حر وأبوه مملوك، وعلى الثاني فهي على المولى أو في كسبه. وعلى هذه اقتصر المصنف تبعا للشيخ (1).
ومنها: لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاؤها، لأن نفقة الأقارب لا تقضى. ومن قال إنها لما وجب القضاء، لأن نفقة الزوجة تقضى.
وأورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوجة لكونها معاوضة، والزوجية هنا منفية قطعا.
وأجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة. وفيه منع.
ويمكن الجواب بأن النفقة حق مالي، والأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل.
ومنها: لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده، فعلى القول بأن النفقة لها تسقط، لما أسلفناه من أن المطلقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط وتجب حيث تجب. وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط.
ومنها: لو ارتدت بعد الطلاق، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول.
ومنها: ضمان النفقة الماضية، فيصح على الثاني دون الأول.
ومنها: ما إذا مات الزوج وهي حامل، فعلى الأول تسقط، لأن نفقة القريب