____________________
التمكين. نعم، لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة.
وقال الشيخ في المبسوط (1): تسقط النفقة وتكون ناشزا حيث يطالبها بالفطر فتمتنع.
ويضعف بأن مخالفتها في ترك الأكل والشرب لا تعد نشوزا، إذ لا يجب عليها طاعته فيهما. والوطء ممكن بدونهما.
ولو علل - بأن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات، ومن جملتها الوطء، ونيته هي العزم على منع الزوج عن الوطء، وهو عين النشوز - لم يطابق مدعى الشيخ، لأنه علق نشوزها على المطالبة بالفطر فتمتنع، وهذا التعليل يقتضي تحقق النشوز بمجرد نية الصوم أو بدخول أول النهار وإن لم يطالب. ومع ذلك فدعوى أن نية النشوز تكون نشوزا فاسدة، لأن النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج - كما تقدم - بمنعه من الاستمتاع أو الخروج بغير إذنه أو نحو ذلك لا نيته، حتى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل لم يكن نشوزا.
فهذا التعليل ضعيف، كما ضعف تعليل عدم منع الصوم باستلزامه الدور على لقديره، من حيث إن كونه مانعا يستلزم صحته المستلزمة لكونه عذرا، فلا تسقط به النفقة، فلا يكون مانعا، فيلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه. فإن مدعي إسقاطه للنفقة لا يتوقف على ثبوت كونه مانعا، لأن النشوز يتحقق بحصول الامتناع من جهة المرأة وإن قدر الزوج على قهرها عليه. وهكذا يقول الشيخ هنا إن الصوم ندبا نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس بواجب وإن قدر الزوج معه على الاستمتاع، وحكم بفساده.
وقال الشيخ في المبسوط (1): تسقط النفقة وتكون ناشزا حيث يطالبها بالفطر فتمتنع.
ويضعف بأن مخالفتها في ترك الأكل والشرب لا تعد نشوزا، إذ لا يجب عليها طاعته فيهما. والوطء ممكن بدونهما.
ولو علل - بأن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات، ومن جملتها الوطء، ونيته هي العزم على منع الزوج عن الوطء، وهو عين النشوز - لم يطابق مدعى الشيخ، لأنه علق نشوزها على المطالبة بالفطر فتمتنع، وهذا التعليل يقتضي تحقق النشوز بمجرد نية الصوم أو بدخول أول النهار وإن لم يطالب. ومع ذلك فدعوى أن نية النشوز تكون نشوزا فاسدة، لأن النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج - كما تقدم - بمنعه من الاستمتاع أو الخروج بغير إذنه أو نحو ذلك لا نيته، حتى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل لم يكن نشوزا.
فهذا التعليل ضعيف، كما ضعف تعليل عدم منع الصوم باستلزامه الدور على لقديره، من حيث إن كونه مانعا يستلزم صحته المستلزمة لكونه عذرا، فلا تسقط به النفقة، فلا يكون مانعا، فيلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه. فإن مدعي إسقاطه للنفقة لا يتوقف على ثبوت كونه مانعا، لأن النشوز يتحقق بحصول الامتناع من جهة المرأة وإن قدر الزوج على قهرها عليه. وهكذا يقول الشيخ هنا إن الصوم ندبا نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس بواجب وإن قدر الزوج معه على الاستمتاع، وحكم بفساده.