الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٤
باب القول فيمن اشترى سلعة ثم ردها ورد معها فضلا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يشتري الرجل عبدا أو سلعة ثم لم ينتفع منها بلبن ولا غيره ثم يكرهها فيستقيل صاحبها فيأبى أن يقيله إلا أن يطرح عنه بعض ما أخذ منه من الثمن فيطرح عنه المشتري بعض الثمن، فهذا إذا كان على هذه الحال فلا يجوز عندنا إنما هي قيلولة وإحسان أو ترك لما في يد الانسان إلا أن يكون شيئا يتبرع به المستقيل، لم يطلبه المقيل، ولم يشرطه فذلك إذا كان كذلك بر وخير، ولا بأس بالبر والخير، فاما على طريق الاضطرار له فلا يجوز ذلك لمبايعه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فاستغلاها فردها ورد معها زيادة دراهم على ما اشتراها منه به فقال هذا كله مكروه إنما هي الإقالة أو المبايعة، وهذا إذا أخذها فإنما يأخذها منه بضرورة، وإنما يفتدى بها فدية.
باب القول فيمن باع جارية ثم أعلم أنها أم ولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا باع جارية من رجل فأقامت عنده، أو من امرأة مدة، ثم علم وتيقن أنها كانت ولدت منه كان البيع مفسوخا، ووجب عليه أن يرد الثمن ويرتد الأمة، ولو أنه باعها من رجل فوطأها ذلك الرجل فأولدت له أبنا ثم ذكر السيد الأول أنه قد وطئها وأقر بولد له معها كانت الجارية للأول الذي استولدها ووجب عليه رد الثمن إلى الذي باعها به منه، وأخذ أم ولده منه، وكان
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست