مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٣٦٣

____________________
صحبتها لمرض أو كبر، ولا يدعوها إلى فراشه، أو يهم بطلاقها، فلا شئ عليه، ويحسن أن تسترضيه بترك بعض حقها من القسم والنفقة، قال الله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾ (1). وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله هم بطلاق سودة فقالت: لا تطلقني وخلني مع نسائك، ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة، فنزلت الآية (2). وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: " هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن يشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح " (3).
وما ذكرناه حكم بذلها الحق مع عدم تقصيره. وظاهر الآية جواز قبوله ذلك وحقه له وإن كان آثما في نشوزه، " وكذلك عبارة المصنف. والحكم فيه كذلك، لأن مثل ذلك لا يعد إكراها على بذل حقا وإن أثم في تقصيره. نعم، لو قهرها على بذله فلا شبهة في عدم حله. ويظهر من رواية الحلبي تفسير الآية بالمعنى الأول خاصة.
وهو أولى.

(١) النساء: ١٢٨.
(٢) مجمع البيان ٣: ١٢٠ ذيل الآية ١٢٨ من سورة النساء.، المعجم الكبير للطبراني ٤ ٢: ٣٢ ح ٨٥ سنن البيهقي ٧: ٢٩٧.
(٣) تفسير العياشي ١: ٢٧٩ ح ٢٨٤ " الكافي ٦: ١٤٥ ح ٢، التهذيب ٨: ١٠٣ ح 348، الوسائل 15: 90 ب (11) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 368 369 ... » »»
الفهرست