____________________
الأصحاب عليه أشكل إثباته بالنص. وعامة العلماء (1) من غير الأصحاب على خلافه، وأنه متى قسم لواحدة عددا وجب أن يقسم للأخرى مثلها مطلقا مع تساويهما في الحكم.
وإنما تظهر فائدة الخلاف على القول بوجوب القسمة دائما. أما على القول بوجوبها مع الابتداء بها خاصة وجواز الإعراض بعد ذلك فالأمر سهل، لأنه إذا وفى لهن العدد الذي جعله لهن جاز له الإعراض عنهن على هذا القول، سواء كان له حق في المدة أم لا. ويحتمل تفريعا على الرواية أن يكون له من المدة بنسبة حقه من الأربع.
إذا تقرر ذلك فنقول في المسألة المفروضة: لو نشزت واحدة من الأربع، وأراد القسم بين الثلاث، واختار أن يقسم لكل واحدة خمس عشرة ليلة، أو اتفق (2) معهن على ذلك، فوفى اثنتين العدد المذكور وبقيت واحدة، ثم أطاعت الرابعة، فليس لها حظ في حق من مضى، لأنها كانت عاصية لا تستحق القسمة، لكن لها حق القسمة في المستقبل. وعليه أن يوفي الثالثة المطيعة خمس عشرة مثل صاحبتيها، ولا يمكن جعلها ولاء بغير رضا الرابعة التي تجددت طاعتها، لمشاركتها لها في استحقاق القسم حينئذ، لكنها واحدة من أربع، فلها ربع القسم من حين الطاعة، وباقي الدور - وهو ثلاث ليال - يجب صرفه إلى الثالثة، وهي حقها وحق السابقتين كما أخذتا حقهما من الليالي التي اختصتا بها. وحينئذ فطريق التخلص من حق المتأخرتين أن يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الرابعة ليلة، وهكذا خمسة أدوار، فيتم للثالثة حقها وهو خمس عشرة ليلة، ويحصل للرابعة خمس ليال هي ربع الأدوار الخمسة.
وإنما تظهر فائدة الخلاف على القول بوجوب القسمة دائما. أما على القول بوجوبها مع الابتداء بها خاصة وجواز الإعراض بعد ذلك فالأمر سهل، لأنه إذا وفى لهن العدد الذي جعله لهن جاز له الإعراض عنهن على هذا القول، سواء كان له حق في المدة أم لا. ويحتمل تفريعا على الرواية أن يكون له من المدة بنسبة حقه من الأربع.
إذا تقرر ذلك فنقول في المسألة المفروضة: لو نشزت واحدة من الأربع، وأراد القسم بين الثلاث، واختار أن يقسم لكل واحدة خمس عشرة ليلة، أو اتفق (2) معهن على ذلك، فوفى اثنتين العدد المذكور وبقيت واحدة، ثم أطاعت الرابعة، فليس لها حظ في حق من مضى، لأنها كانت عاصية لا تستحق القسمة، لكن لها حق القسمة في المستقبل. وعليه أن يوفي الثالثة المطيعة خمس عشرة مثل صاحبتيها، ولا يمكن جعلها ولاء بغير رضا الرابعة التي تجددت طاعتها، لمشاركتها لها في استحقاق القسم حينئذ، لكنها واحدة من أربع، فلها ربع القسم من حين الطاعة، وباقي الدور - وهو ثلاث ليال - يجب صرفه إلى الثالثة، وهي حقها وحق السابقتين كما أخذتا حقهما من الليالي التي اختصتا بها. وحينئذ فطريق التخلص من حق المتأخرتين أن يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الرابعة ليلة، وهكذا خمسة أدوار، فيتم للثالثة حقها وهو خمس عشرة ليلة، ويحصل للرابعة خمس ليال هي ربع الأدوار الخمسة.