____________________
وعند كل واحدة ليلة، لأنها قد اجتمعت في ذمته، وهو متمكن من وفائها، فلا يجوز أن يؤخر. فلو نكح جديدة عقيب العشرين لم يجز أن يقدم قضاء العشرة، لأنه ظلم على الجديدة، بل يوفيها أولا حق الزفاف من ثلاث أو سبع، ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة، فيجعل لها ليلة وللمظلومة ليلتها وليلتي اللتين ظلمها بسببهما، وهكذا ثلاث أدوار، فيوفيها تسعا ويبقى لها ليلة، فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة بحق القسم، ثم ليلة عند المظلومة لتمام العشر، ويبيت للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة، لأن حقها واحدة من أربع، فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج في باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو مسكن خال عن زوجاته، ثم يستأنف القسم للأربع بالعدل. وإن كان قد بدأ بالجديدة فإذا تمت التسع للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه، ثم بات ليلة عند المظلومة، ثم قسم بين الكل بالسوية.
وفي حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غايبة فظلم واحدة من الحاضرات بالأخريين وحضرت الغايبة، فيجب قضاء حق المظلومة مع رعاية جانب التي حضرت، فيقسم لها ليلة وللمظلومة ثلاثا، وإن احتيج إلى تبعيض الليلة فكما وصفناه.
وقد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم، كما لو كان يقسم بين نسائه فيخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد وقت طويل، فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج، ويخرج باقي الليل إلى المسجد أو نحوه كما قررناه. ويستثنى من الخروج ما إذا خاف اللص أو العسس لو خرج ولم (1) يكن له في داره مكان منفرد يصلح للإقامة بقية الليلة، فيعذر في الإقامة. والأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان القضاء.
وفي حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غايبة فظلم واحدة من الحاضرات بالأخريين وحضرت الغايبة، فيجب قضاء حق المظلومة مع رعاية جانب التي حضرت، فيقسم لها ليلة وللمظلومة ثلاثا، وإن احتيج إلى تبعيض الليلة فكما وصفناه.
وقد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم، كما لو كان يقسم بين نسائه فيخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد وقت طويل، فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج، ويخرج باقي الليل إلى المسجد أو نحوه كما قررناه. ويستثنى من الخروج ما إذا خاف اللص أو العسس لو خرج ولم (1) يكن له في داره مكان منفرد يصلح للإقامة بقية الليلة، فيعذر في الإقامة. والأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان القضاء.