____________________
والمصنف لم يذكر تحريم الطلاق، وقد ذكره الشيخ (1) وغيره (2). ولا فرق في التحريم بين وقوع الطلاق رجعيا وباينا، وإن كان في الرجعي يتمكن من الرجوع والتخلص، لأن الطلاق سبب في تعطيل الحق واشتغال الذمة به على التقديرين.
ولكن لو كان رجعيا ورجع في العدة وجب قضاء حقها وتخلص منه بغير إشكال، لأن الرجعة أعادت الزوجية الأولى كما كانت.
وإن تركها حتى انقضت عدتها، أو كان الطلاق باينا ثم تزوجها، فهل يجب عليه القضاء؟ قال الشيخ في المبسوط (3): نعم، لأنه حق استقر في ذمته وقد أمكنه التخلص منه فيجب. والمصنف تردد في الوجوب مما ذكرناه، ومن خروجها عن الزوجية فتسقط الحقوق المتعلقة بها. وفيه: منع الملازمة بين الأمرين، ومن ثم يبقى المهر وغيره من الحقوق المالية وإن طلق. وتخصيص بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه. فالقول بوجوب القضاء مطلقا أقوى.
ويتفرع عليه وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه. ولو أمكن محالتها والتوصل إلى إسقاط حقها بوجه آخر تخير بينه وبين التزويج. وحينئذ فلا يمنع تزويج رابعة، لعدم انحصار البراءة في التزويج. ولو فرض توقفها عليه لم يقدح في صحة التزويج، لما قلناه من حكم النهي.
واعلم أن وجوب القضاء بل إمكانه على تقدير تزويجها مشروط بكون الزوجات أقل من أربع ليمكن قضاؤه فيما يفضل له من الدور، أو كون الزوجات هن المظلوم بهن ليمكن القضاء في دورهن. أما لو كان الظلم بتعطيل الليلة مع غيرهن أو كن جديدات لم يمكن القضاء، لأنه إنما يكون في نوبة إحداهن، والظلم لا يقضى
ولكن لو كان رجعيا ورجع في العدة وجب قضاء حقها وتخلص منه بغير إشكال، لأن الرجعة أعادت الزوجية الأولى كما كانت.
وإن تركها حتى انقضت عدتها، أو كان الطلاق باينا ثم تزوجها، فهل يجب عليه القضاء؟ قال الشيخ في المبسوط (3): نعم، لأنه حق استقر في ذمته وقد أمكنه التخلص منه فيجب. والمصنف تردد في الوجوب مما ذكرناه، ومن خروجها عن الزوجية فتسقط الحقوق المتعلقة بها. وفيه: منع الملازمة بين الأمرين، ومن ثم يبقى المهر وغيره من الحقوق المالية وإن طلق. وتخصيص بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه. فالقول بوجوب القضاء مطلقا أقوى.
ويتفرع عليه وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه. ولو أمكن محالتها والتوصل إلى إسقاط حقها بوجه آخر تخير بينه وبين التزويج. وحينئذ فلا يمنع تزويج رابعة، لعدم انحصار البراءة في التزويج. ولو فرض توقفها عليه لم يقدح في صحة التزويج، لما قلناه من حكم النهي.
واعلم أن وجوب القضاء بل إمكانه على تقدير تزويجها مشروط بكون الزوجات أقل من أربع ليمكن قضاؤه فيما يفضل له من الدور، أو كون الزوجات هن المظلوم بهن ليمكن القضاء في دورهن. أما لو كان الظلم بتعطيل الليلة مع غيرهن أو كن جديدات لم يمكن القضاء، لأنه إنما يكون في نوبة إحداهن، والظلم لا يقضى