____________________
وحصول الخمس لها بطريق الاتفاق تبعا لحصول الخمس عشرة للثالثة. وأما الخمس عشرة فهي المقصودة بالذات. ثم يستأنف القسمة للجميع على السوية.
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط (1) فرض المسألة، وبعده العلامة (2) في كتبه. وظاهر إطلاقهم سقوط حق الزوج من القسمة كما بيناه.
ولو قلنا بعدم سقوطه أمكن فرض حقه من المدة الماضية التي فضل له منها حصة، وهي الثلاثون التي قسمها للاثنتين قبل طاعة الرابعة، فيكون له منها سبع ليال ونصف، فيستوفيها بعد انقضاء الدور للجميع إن قلنا بوجوب القسمة دائما، وإلا فإعراضه حينئذ جائز مطلقا كما بيناه.
وهذا الاحتمال ينافي (3) فرض المصنف، لأن قوله: " قسم خمس عشرة " يدل على إرادة ذلك العدد لكل زوجة بحيث لا يشركها فيها، بدليل قوله (قسم) إذ حقه في الدور لا يدخل في القسمة وإن خصه بواحدة. ويؤيد ذلك قوله: (وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة) فإنه لو كان له في الخمس عشرة شركة لما وجب أن يوفي الثالثة تمام الخمس عشرة، بل كان له أن يقول: لي في الخمس عشرة ربعها، فلا يجب للثالثة إلا مقدار ثلاثة الأرباع والزايد تبرع منه. فسقط بهذا احتمال أن يجعل الخمس عشرة مشتركة. وقوله بعد كمال ايفائهن الحق: " ثم يستأنف " يشعر أيضا بأنه لا حق له بعد الكمال وإلا لنبه عليه. وإحالته على القاعدة السابقة بعيدة، إذ
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط (1) فرض المسألة، وبعده العلامة (2) في كتبه. وظاهر إطلاقهم سقوط حق الزوج من القسمة كما بيناه.
ولو قلنا بعدم سقوطه أمكن فرض حقه من المدة الماضية التي فضل له منها حصة، وهي الثلاثون التي قسمها للاثنتين قبل طاعة الرابعة، فيكون له منها سبع ليال ونصف، فيستوفيها بعد انقضاء الدور للجميع إن قلنا بوجوب القسمة دائما، وإلا فإعراضه حينئذ جائز مطلقا كما بيناه.
وهذا الاحتمال ينافي (3) فرض المصنف، لأن قوله: " قسم خمس عشرة " يدل على إرادة ذلك العدد لكل زوجة بحيث لا يشركها فيها، بدليل قوله (قسم) إذ حقه في الدور لا يدخل في القسمة وإن خصه بواحدة. ويؤيد ذلك قوله: (وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة) فإنه لو كان له في الخمس عشرة شركة لما وجب أن يوفي الثالثة تمام الخمس عشرة، بل كان له أن يقول: لي في الخمس عشرة ربعها، فلا يجب للثالثة إلا مقدار ثلاثة الأرباع والزايد تبرع منه. فسقط بهذا احتمال أن يجعل الخمس عشرة مشتركة. وقوله بعد كمال ايفائهن الحق: " ثم يستأنف " يشعر أيضا بأنه لا حق له بعد الكمال وإلا لنبه عليه. وإحالته على القاعدة السابقة بعيدة، إذ