مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩

____________________
وحصول الخمس لها بطريق الاتفاق تبعا لحصول الخمس عشرة للثالثة. وأما الخمس عشرة فهي المقصودة بالذات. ثم يستأنف القسمة للجميع على السوية.
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط (1) فرض المسألة، وبعده العلامة (2) في كتبه. وظاهر إطلاقهم سقوط حق الزوج من القسمة كما بيناه.
ولو قلنا بعدم سقوطه أمكن فرض حقه من المدة الماضية التي فضل له منها حصة، وهي الثلاثون التي قسمها للاثنتين قبل طاعة الرابعة، فيكون له منها سبع ليال ونصف، فيستوفيها بعد انقضاء الدور للجميع إن قلنا بوجوب القسمة دائما، وإلا فإعراضه حينئذ جائز مطلقا كما بيناه.
وهذا الاحتمال ينافي (3) فرض المصنف، لأن قوله: " قسم خمس عشرة " يدل على إرادة ذلك العدد لكل زوجة بحيث لا يشركها فيها، بدليل قوله (قسم) إذ حقه في الدور لا يدخل في القسمة وإن خصه بواحدة. ويؤيد ذلك قوله: (وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة) فإنه لو كان له في الخمس عشرة شركة لما وجب أن يوفي الثالثة تمام الخمس عشرة، بل كان له أن يقول: لي في الخمس عشرة ربعها، فلا يجب للثالثة إلا مقدار ثلاثة الأرباع والزايد تبرع منه. فسقط بهذا احتمال أن يجعل الخمس عشرة مشتركة. وقوله بعد كمال ايفائهن الحق: " ثم يستأنف " يشعر أيضا بأنه لا حق له بعد الكمال وإلا لنبه عليه. وإحالته على القاعدة السابقة بعيدة، إذ

(١) المبسوط ٤: ٣٣٠ - ٣٣١.
(٢) تحرير الأحكام ٢: ٤١ " قواعد الأحكام ٢: ٤٧، الارشاد 2: 33.
(3) كذا في إحدى الحجريتين، وهو الصحيح ظاهرا، وفي النسخ الخطية: لا ينافي.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (نكاح الإماء) عقد الرقيق بدون إذن المولى 5
2 قول الشيخ بأن إجازة المالك كالعقد المستأنف 6(ش)
3 قول ابن إدريس وابن حمزة في المسألة 7(ش)
4 إذا أذن المولى فعليه مهر العبد وله مهر الأمة 8
5 إذا كان للمملوك أكثر من مالك 8
6 حكم الأولاد إذا كان الأبوان رقا 9
7 حكم الأولاد إذا كان أحد الأبوين رقا 10
8 إذا شرط المولى رقية الولد 11(ش)
9 إذا تزوج الحر أمة بدون إذن ووطئها وهما عالمان بالحرمة 13
10 المسألة إذا كانا جاهلين بالحكم 14(ش)
11 إذا كان الحر جاهلا والأمة عالمة 15(ش)
12 إذا كانت الأمة جاهلة والحر عالما 16(ش)
13 إذا عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر 16(ش)
14 الأقوال في مقدار مهر الأمة في المسألة السابقة 17(ش)
15 حكم الولد في المسألة السابقة 19(ش)
16 يجب على الأب السعي في قيمة أولاده 20(ش)
17 لو أبى الأب السعي فهل على الامام أن يفديهم؟ 21
18 إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا؟ 23
19 إذا مات المولى فللورثة الخيار في إبقاء العقد 24
20 إذا تزوج العبد بحرة عالمة بعدم الإذن 24
21 حكم ثبوت الحد على الحرة في الفرض السابق 25(ش)
22 إذا تزوج العبد بحرة جاهلة بعدم الإذن أو بالحكم 26(ش)
23 إذا تزوج العبد بأمة لغير مولاه أو زنى بها 27
24 لو تزوج بأمة لشريكين ثم اشترى حصة أحدهما وأمضى الشريك العقد 28
25 حكم تحليل الشريك الآخر في الفرض السابق 29
26 لو ملك نصفها وكان الباقي حرا 31
27 (الطوارئ: العتق والبيع والطلاق) 32
28 وجه تسمية هذه الأمور بالطوارئ 32(ش)
29 (العتق) إذا أعتقت المملوكة كان لما فسخ نكاحها 33
30 خيار المعتقة على الفور 34(ش)
31 لو أعتق بعض الأمة 35(ش)
32 لو أعتق بعدها زوجها أيضا 36(ش)
33 لو كانت الأمة المعتقة صغيرة أو مجنونة 36(ش)
34 الفرق بين العتق قبل الدخول وبعده 36(ش)
35 لو أخرت الفسخ جهلا أو نسيانا 36(ش)
36 استثناء صورة واحدة من الحكم 37(ش)
37 لو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لزوجته ولا لمولاه 37(ش)
38 لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما 38
39 يجوز أن يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها 39
40 إيرادات المصنف في النكت على هذه المسألة 40(ش)
41 القول باشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة 41(ش)
42 القول باشتراط تقديم العتق فيها 42(ش)
43 هل يفتقر ذلك إلى قبول الأمة؟ 43(ش)
44 (احكام أم الولد) تنعتق أم الولد بعد وفاة سيدها من نصيب ولدها 44
45 لو مات ولدها وأبوه حي 45
46 يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقيتها 46
47 القول بجواز بيعها في دين مولاها 46
48 لو تزوج أمته وجعل عتقها مهرها ثم أولدها ثم أفلس في ثمنها ثم مات 47
49 كلام حول أبي بصير وهشام بن سالم 50(ش)
50 (البيع) إذا باع المالك أمته كان كالطلاق 52
51 إذا اشترى أمة مزوجة كان له الخيار في الزواج 52
52 إذا اشترى عبدا مزوجا بأمة أو حرة 53
53 لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين 56
54 لو باع أحدهما خاصة 56
55 حكم الأولاد إذا أبقى المالكان العقد 57(ش)
56 حكم المهر إذا باع أمته المزوجة 57(ش)
57 لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول 60
58 لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكره المشتري 61
59 (الطلاق) إذا كان مولى العبد وزوجته واحدا فالطلاق بيده 62
60 إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده 63(ش)
61 لا يكفي مجرد الإذن في تزويج عبده أمته بل لا بد من العقد 67(ش)
62 يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه 69(ش)
63 لو أمر عبده بالطلاق فهل يعد ذلك فسخا للعقد؟ 71(ش)
64 لو طلقها الزوج ثم باعها المالك وأتمت العدة فهل على المشتري الاستبراء أيضا؟ 72
65 (نكاح الأمة بالملك) (ملك الرقبة) النكاح بملك اليمين لا ينحصر في عدد 73
66 يجوز الجمع في الملك بين الأمة وأمها وأختها ولا يجوز الجمع في الوطء 73
67 يجوز ملك موطوءة الأب والابن ولا يجوز وطؤها 74
68 لا يجوز وطء الأمة إذا زوجها ولا النظر إليها 74
69 لا يجوز وطء الأمة المشتركة في الملك 75
70 لا يجوز وطء الأمة المشتراة قبل الاستبراء 75
71 إذا اشترى أمة لها زوج 76
72 يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم 77
73 لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء بأي وجه ملكه 78
74 مدة الاستبراء 78
75 (موارد استثناء وجوب الاستبراء) 1 - إذ كانت عند التملك حائضا 80(ش)
76 2 - إذا كانت سابقا عند عدل فأخبر باستبرائها 80(ش)
77 3 - إذا انتقلت إليه من امرأة 82(ش)
78 4 - إذا كانت يائسة عند الانتقال أو صغيرة 83(ش)
79 5 - إذا انتقلت إليه وهي حامل 84(ش)
80 6 - إذا ملك أمة فأعتقها ثم تزوجها 86
81 7 - إذا زوج أمته المبتاعة فطلقها الزوج 87(ش)
82 إذا أعتقها قبل الوطئ جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء 88(ش)
83 إذا أعتقها بعد الوطء وجبت العدة للزواج 88(ش)
84 (ملك المنفعة) هل يجوز التحليل بالإعارة أو الإباحة؟ 90(ش)
85 التحليل عقد أو تمليك منفعة؟ 92
86 هل يجوز تحليل أمته لمملوكه؟ 93
87 يجوز تحليل المدبرة وأم الولد 94
88 لو ملك بعضها فأحلته نفسا أو أحلها الشريك 94
89 يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ 95
90 لو وطئ أمة الغير من دون إذنه 96
91 ولد المحللة حر 97
92 يجوز وطي الأمة وفى البيت غيره 99
93 لا يكره النوم بين أمتين 99
94 يكره وطء الأمة الفاجرة 100(ش)
95 يكره وطء من ولدت من زنا 100(ش)
96 (ما يرد به النكاح) (العيوب) (عيوب الرجل) 1 - الجنون 101
97 2 - الخصاء والوجاء 103
98 3 - العنن 104
99 4 - الجب 106
100 إذا تجدد الجب 107
101 إذا بان خنثى 109
102 هل يرد بالجذام والبرص والعمى والعرج والزنا؟ 110(ش)
103 (عيوب المرأة) الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج 112
104 تعريف الجنون والجذام 112
105 البرص 113
106 القرن والعفل 114
107 الافضاء 116
108 العرج والاقعاد 116
109 الرتق 120
110 هل ترد المرأة من زنا؟ 121(ش)
111 هل ترد المرأة بإجراء الحد عليها؟ 122(ش)
112 (احكام العيوب) لا ترد المرأة بالعيب المتجدد بعد الدخول 123
113 هل ترد بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول؟ 125(ش)
114 خيار الفسخ على الفور 126
115 الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر 126
116 لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن 127
117 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره 128
118 إذا فسخ العقد متى يجب المهر ومتى لا يجب؟ 129
119 رجوع الزوج على المدلس 131(ش)
120 ما يثبت به العنن 131(ش)
121 لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء 133
122 لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا 136
123 ما يحكم به الحاكم بعد ثبوت العنن 137
124 لو علمت بالخيار والفورية فصبرت لزم العقد 138(ش)
125 هل يكفي في سقوط الخيار مواقعة غيرها؟ 138(ش)
126 (التدليس) ما يتحقق به التدليس 139
127 إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة 140(ش)
128 الرجوع على المدلس في ذلك 141
129 إذا تزوجت على أنه حر فبان عبدا 143
130 إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 144
131 لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة 146
132 إذا شرط كونها بكرا فبانت ثيبا 148
133 إذا لم يفسخ في الفرض المتقدم فهل ينقص من مهرها 149(ش)
134 إذا استمتع امرأة فبانت كتابية 151
135 لو تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة 152(ش)
136 إذا تزوج رجلان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر 153
137 متى يجب مهر المثل ومتى يجب المسمى؟ 156
138 (المهور) (المهر الصحيح) 157
139 بحث لفظي حول كلمة المهر ومرادفاتها 157(ش)
140 المهر ليس ركنا في النكاح 158(ش)
141 كل ما يصح أن يملك يجوز جعله مهرا 158(ش)
142 العقد على منفعة الزوج مدة معينة 159(ش)
143 لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما 160
144 إذا جعل المسلمان المهر خمرا أو خنزيرا فهل يصح العقد؟ 162
145 على تقدير الصحة ما هو الواجب دفعه؟ 164(ش)
146 لا حد للمهر كثرة وقلة 166
147 يكفي في المهر مشاهدته وإن كان مكيلا أو موزونا 170
148 الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد 171
149 لو جعل المهر شيئا غير مشاهد ولا موصوف 174
150 لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا 175
151 لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا 176
152 لو كان المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر 178(ش)
153 حكم ما يفعله الناس من حمل المرأة أو الزوج لدفع شئ عند التزويج 179(ش)
154 يجب تعيين المهر بما يرفع الجهالة 180
155 إذا كان المهر تعليم القرآن هل يجب تعيين القراءة؟ 180
156 لو عين القراءة ثم طالبت تلقين قراءة أخرى لم يجب 181
157 يجوز جعل المهر تعيين سورة أو صنعة وهو لا يحسنها 182
158 لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا 183
159 إذا عقد سرا على مهر، وجهرا على غيره 186
160 المهر مضمون على الزوج إلى أن يسلمه 187
161 ما الذي يعتبر من قيمته لو تلف؟ 189(ش)
162 لو بان المهر معيبا أو تجدد العيب 190
163 للمرأة أن تمتنع من التسلم حتى تقبض المهر 191
164 لو كانت مريضة أو محبوسة أو صغيرة فهل يجب المهر؟ 195(ش)
165 لو كان المهر مؤجلا هل يجوز لها الامتناع؟ 197(ش)
166 هل لها الامتناع بعد الدخول؟ 197(ش)
167 يستحب تقليل المهر 199
168 يكره الدخول حتى يقدم شيئا 200
169 (تفويض البضع) 201
170 ما هو التفويض؟ 201(ش)
171 لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه 202
172 يجب مهر المثل بالدخول والمتعة بالطلاق 203(ش)
173 لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق 203(ش)
174 المعتبر في مهر المثل حالي المرأة وعادة نسائها 204
175 هل يجوز أن يتجاوز مهر المثل مهر السنة؟ 205(ش)
176 بعض مواضع ثبوت مهر المثل 206(ش)
177 المعتبر في المتعة الواجبة حين الطلاق حال الزوج 207
178 لا تجب المتعة إلا للمفوضة المطلقة قبل الدخول 208
179 تستحب المتعة لكل مطلقه 209(ش)
180 لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر 210
181 لو تزوج المملوكة ثم اشتراها 211
182 يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة 211
183 هل يصح التفويض في المولى عليها لصغر ونحوه؟ 212(ش)
184 يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة 214
185 إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها أو أعتقها 214
186 (تفويض المهر) إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فهل له الحكم بما شاء؟ 215
187 لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم 217
188 لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم 218
189 (أحكام المهر) إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه 223
190 لا يجب المهر بالخلوة بل بالدخول 225
191 إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل بها فهل يعتبر ذلك مهرها أم لما المطالبة بالمهر؟ 229
192 إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر 231
193 إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا ولم يسلمه 232(ش)
194 إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا قد سلمه وتلفت عندها 232(ش)
195 إذا وجد العين ناقصة في الفرض السابق 233(ش)
196 إذا كان في العين زيادة في الفرض السابق 235(ش)
197 إذا تغير العين بالزيادة والنقيصة 236(ش)
198 لو كان المهر حيوانا حاملا 237
199 لو أصدقها تعليم صناعة فطلقها قبل الدخول 238
200 لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول 238
201 إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله 239
202 لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول، 241(ش)
203 إذا أعطاها عوضا عن المهر شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى 242
204 إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 243
205 إذا شرط ما يخالف الشرع فهل يصح العقد والمهر؟ 245
206 إذا شرط عدم التزويج والتسري عليها 245
207 لو شرطت عدم الدخول لزم فلو أذنت بعد ذلك جاز 247
208 لو شرطت عدم إخراجها من بلدها 249
209 إذا شرط مهرا إن أخرجها إلى بلده وأقل منه إن لم يخرجها فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته وتجب إذا أخرجها إلى بلد الاسلام 251
210 لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول 254
211 لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول 255
212 لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما 256
213 شرط الخيار في النكاح 256
214 شرط الخيار في المهر 257(ش)
215 الصداق يملك بالعقد 258
216 للمرأة التصرف في المهر قبل القبض 259
217 إذا طلق قبل الدخول وعفت المرأة عن نصفها كان الجميع للزوج 260
218 لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ومن هو؟ 262
219 يجوز لولى الزوجة أن يعفو عن البعض دون الكل 269
220 لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه 269
221 هل يكفي العفو في الانتقال من الملك؟ 270
222 إذا كان دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة 270
223 إذا كان عينا في يده والعافي المرأة 271(ش)
224 إذا كان عينا في يده وهو العافي 271(ش)
225 إذا كان دينا في ذمته وهو العافي 271(ش)
226 إذا كان دينا في ذمتها وهي العافية 272(ش)
227 إذا كان دينا في ذمتها والعافي هو الزوج 272(ش)
228 إذا كان عينا في يدها وهي العافية 272(ش)
229 إذا كان عينا في يدها والعافي هو الزوج 272(ش)
230 لو كان المهر مؤجلا لم يجز لها الامتناع 273
231 لو امتنعت وحل المهر هل يجوز امتناعها؟ 273
232 لو أصدقها فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول 274
233 لو أصدقها تعليم سورة كان حده استقلالها بالقراءة 275
234 لو أصدقها تعليم سورة فتعلمتها من غيره 276(ش)
235 يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد 277
236 لو قالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فهل هو ربا؟ 277
237 لو أصدقها عبدا فأعتقته أو دبرته ثم طلقها قبل الدخول 279
238 لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير 280
239 إذا زوجها الولي بدون مهر المثل 281
240 إذا كان المهر مجهول المقدار فتلف قبل القبض 281
241 إذا كان المهر فاسدا استقر لها مهر المثل ويصح إبراؤها 282
242 لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح 282
243 إذا زوج ولده الصغير فعلى من المهر؟ 284
244 لو دفع الأب المهر فبلغ الزوج وطلق قبل الدخول فمن يملك النصف؟ 286
245 لو دفع الأب المهر عن الكبير فطلق قبل الدخول فلمن النصف؟ 289
246 (التنازع) إذا اختلفا في أصل المهر بعد الدخول فهل القول قول الزوج؟ 291
247 هل الاشكال ينتفي بتقدير المهر ولو قليلا جدا؟ 296(ش)
248 لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر 297(ش)
249 لو اختلفا في قدره فالقول قول الزوج 298
250 إذا اختلفا في صفة المهر أو الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل 300(ش)
251 لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه فالقول قول المرأة 301
252 لو دفع قدر المهر وادعت انه وهبها فالقول قوله 302
253 إذا خلا بها فادعت المواقعة 303
254 لو أصدقها تعليم سورة أو صنعة فادعت تعلمها من غيره 304
255 إذا اتفقا على عقدين بينهما وادعى الزوج تكرار العقد الواحد 304
256 (القسم) 306
257 معنى القسم ووجوبه 306(ش)
258 لكل من الزوجين حق على الآخر 307
259 القسمة بين الأزواج حق على الزوج 309
260 هل وجوب القسمة مشروط بالشروع فيها؟ 310
261 كيفية التقسيم بين الليالي بناء على القولين 313
262 لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء 314(ش)
263 هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟ 315
264 للشروع في القسمة هل يقرع بينهن أو يختار في البدء بأيهن؟ 316
265 الخلاف في القرعة وعدمها واقع على القولين 318(ش)
266 الواجب في القسمة المضاجعة 319
267 هل الواجب يختص بالليل أم يشمل صبيحته؟ 320
268 إذا كان كسبه ليلا كالحارس 321(ش)
269 إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر 322
270 الكتابية كالأمة في القسمة 323
271 إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور ورضيت بالعقد 324
272 ليس للموطوءة بالملك قسمة 325
273 له أن يطوف عليهن أو يستدعيهن إلى منزله أو يفرق بينهن في ذلك 326
274 تختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث 326
275 يجب التوالي في الثلاث والسبع 329(ش)
276 لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة والكتابية 330(ش)
277 لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها 330(ش)
278 إذا حصل الزواج الجديد خلال الدور 331(ش)
279 لو سيق إليه زوجتان أو أكثر في ليلة 331(ش)
280 هل تسقط القسمة بالسفر؟ 332
281 يستحب القرعة إذا أراد استصحاب بعضهن 334
282 هل يجب العمل بالقرعة؟ 335(ش)
283 لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك 335(ش)
284 تستحب التسوية بينهن في الانفاق والمعاشرة والجماع 336
285 يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها 337
286 يستحب الإذن لها في الذهاب إلى دار أبيها وله منعها 337
287 (اللواحق) القسم حق مشترك فلا يسقط حقه بإسقاطها حقها 338
288 إن وهبت بعض النساء قسمتها 339
289 لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة 340(ش)
290 إذا وهبت ثم رجعت يصح للمستقبل ولا يقضى الماضي 341
291 لو طلبت عوضا عن ليلتها فهل تصح المعاوضة؟ 341
292 لا قسمة للصغيرة والمجنونة المطبقة والناشز 342
293 متى يجب قضاء القسمة للمسافرة؟ 343(ش)
294 متى يجوز زيارة الضرة في ليلة ضرتها؟ وهل يقضى؟ 343(ش)
295 لو دخل فواقعها لا يجب قضاء المواقعة 344
296 لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها 345
297 لو كان له أربع فنشزت واحدة 347
298 لو طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة ثم تزوجها 350
299 لو كان له زوجتان في بلدين وأقام عند واحدة عشرا 352
300 لو تزوج ولم يدخل بها فأقرع للسفر وخرج اسمها فهل يجوز بعد الرجوع تخصيصها بحقها؟ 353
301 (النشوز) معنى النشوز وحقيقته 354
302 إذا ظهر من الزوجة امارات النشوز 355
303 المراد بالوعظ بالهجر والضرب 356(ش)
304 هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟ 357(ش)
305 هل يتوقف الحكم على النشوز بالفعل؟ 357(ش)
306 المراد بظهور امارات النشوز 360(ش)
307 ليس منها بذاءة اللسان والشتم 360(ش)
308 المراد بالحوائج التي يوجب التبرم بها النشوز 360(ش)
309 المراد بالتبرم 361(ش)
310 كيفية الضرب 361(ش)
311 لو حصل بالضرب تلف 361(ش)
312 إذا ظهر من الزوج النشوز 362
313 إذا تركت بعض حقوقها استمالة له جاز لها وله 362
314 (الشقاق) معنى الشقاق وحقيقته 364
315 إذا كان النشوز منهما معا 364
316 من هو الباعث للحكمين إذا حصل الشقاق؟ 365(ش)
317 هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ 366(ش)
318 هل يشترط كونهما من أهلهما؟ 366(ش)
319 هل المبعوثان وكيلان للزوجين أو موليان من قبل الحاكم؟ 366(ش)
320 هل يجوز لهما الاستبداد بالطلاق؟ 367(ش)
321 ينبغي أن يخلو الحكمان بهما لمعرفة ما عندهما 369(ش)
322 إذا غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم 370
323 هل يلزم ما يشترطه الحكمان؟ 371
324 لو منعها بعض حقوقها فبذلت له ليخلعها صح 372
325 (أحكام الأولاد) أقل مدة الحمل وأقصاها ليصح الإلحاق 373
326 لو لم يدخل بها لا يصح الإلحاق 377
327 لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 377
328 لو اتفقا أن الوضع كان بعد تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء 378
329 هل مجرد اتفاقهما كاف في النفي وإن لم يثبت؟ 378(ش)
330 لو زنى بها أحد فالولد للأب الشرعي 380
331 لو اختلفا في الدخول أو في ولادته 380
332 لا يجوز نفي الولد مع الدخول وإمكان كون الحمل منه 380
333 لو طلقها ثم جاءت بولد أمكن كونه منه 381
334 لو زنى بامرأة أو أمة ثم تزوج بها أو اشتراها 383
335 لو اختلف الزوجان في مدة الحمل 384
336 لو طلقها فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر 385
337 إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا 386
338 إذا أراد نفى ولد الأمة 386
339 إذا وطئ الأمة المولى وأجنبي 386
340 لو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد منهم 387
341 لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد 388
342 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل 390
343 لو وطئ أمته وزنى بها غيره لحق الولد به 391
344 إذا وجد فيه امارات يغلب الظن معها بعدم اللحوق 391
345 الوطء بالشبهة يلحق به النسب 392
346 لو تزوج امرأة ظنت موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف 392
347 (أحكام الولادة) يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة 393
348 يستحب غسل المولود والأذان والإقامة في اذنيه 394
349 يستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام 395
350 ما ينبغي رعايته في تسميه الولد وتكنيته 396
351 سنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الاذن والعقيقة 399
352 آداب الحلق 401
353 متى يجب الختان؟ 402
354 الختان مختص بالذكر 404(ش)
355 لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان 405(ش)
356 يستحب خفض الجواري والنساء 405(ش)
357 آداب العقيقة 406
358 هل تجب العقيقة؟ 407
359 لا تجزي الصدقة بثمنها 408
360 صفات الذبيحة في العقيقة 409
361 حصة القابلة من العقيقة 409
362 لو لم يعق للولد استحب له أن يعق إذا بلغ 410
363 لو مات الصبي يوم السابع 410
364 ما يكره عمله في العقيقة 411
365 لا يجب على الام إرضاع الولد ولها المطالبة بالأجرة 412
366 يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إن لم يكن للولد مال 414
367 لأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأجرة 415
368 للمولى إجبار أمته على الرضاع 415
369 نهاية الرضاع حولان وتجوز الزيادة والنقيصة 416
370 الام أحق بإرضاعه إلا إذا طلبت بزيادة عن اجرة غيرها 418
371 لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام 420
372 يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه 420
373 (الحضانة) 421
374 ما هو المراد بالحضانة؟ 421(ش)
375 الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع 421(ش)
376 ليس للام اجرة على الحضانة إلا إذا توقف على نفقة زائدة 421(ش)
377 لمن الحضانة بعد العامين؟ 421(ش)
378 هل يختلف الذكر والأنثى في الحضانة؟ 422(ش)
379 لا حضانة للكافرة والأمة 422(ش)
380 لا حضانة للمجنونة 423(ش)
381 لا حضانة للام بعد زواجها ولا للفاسقة 424(ش)
382 لا حضانة لغير المقيمة في البلد 425(ش)
383 لو كان الولد خنثى 425(ش)
384 إذا تزوجت الام سقطت حضانتها ولا ينبغي المنع من زيارتها 426
385 إذا مات الأب انتقلت الحضانة للام 427
386 لو كان الأب كافرا أو مملوكا كانت الام أحق به 428
387 لو أعتق الأب عاد الحق إليه 429
388 لمن الحضانة إذا فقد الأبوان؟ 430
389 إذا اجتمع أخت لأب وأخت لام فلأيهما الحضانة؟ 433
390 هل الجدة أولى من الأخوات؟ 434
391 إذا اجتمعت عمة وخالة أو جماعة متساوون في الدرجة 435
392 إذا طلبت الام للرضاع اجرة زائدة عن غيرها 435
393 إذا بلغ الولد رشيدا فلا حضانة لأحد عليه 436
394 إذا تزوجت الام ثم طلقت هل ترجع الحضانة؟ 437
395 (النفقات) (نفقة الزوجة) 438
396 أسباب وجوب النفقة 438(ش)
397 الدليل على وجوب نفقة الزوجة 438(ش)
398 يشترط في وجوبهما التمكين الكامل في كل مكان وزمان 439
399 هل يتحقق الوجوب بالعقد أو بالتمكين 440
400 لو اختلفا في التمكين 442(ش)
401 من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة 442(ش)
402 لو كانت كبيرة وزوجها صغير 443
403 لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء 444
404 لو كان الزوج عظيم الآلة 445
405 لو سافرت الزوجة بإذنه أو بدونه 445
406 لو صلت أو صامت أو اعتكفت 446
407 الصوم المندوب لا يسقط النفقة 447(ش)
408 نفقة المطلقة الرجعية 449
409 نفقة الموطوءة بشبهة 449(ش)
410 نفقة المطلقة الحامل 449(ش)
411 نفقة البائن 450(ش)
412 النفقة للحمل أو للحامل 451(ش)
413 فروع تتفرع على ذلك 451(ش)
414 نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها 453
415 لا فرق بين المسلمة والذمية والأمة 454
416 نفقه الأمة إذا توقفت على التمليك 455(ش)
417 لو اختلفت الأمة وزوجها في النفقة 455(ش)
418 ضابط مقدار النفقة 455(ش)
419 في تقدير الطعام الواجب 456
420 نفقة الإخدام 457
421 نفقة الخادم 458(ش)
422 لو خدمها بنفسه 458(ش)
423 لو تنازعا في الإخدام 459(ش)
424 لو كانت الزوجة أمة ولكنها مخدومة عادة 459(ش)
425 جنس المأدوم والملبوس 460
426 لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم 461
427 يجب دفع النفقة يوما فيوما لا أكثر 462
428 الزوجة تملك نفقة يومها 462(ش)
429 النفقة بعضها تمليك وبعضها إمتاع 463(ش)
430 الكسوة تمليك أو إمتاع 464(ش)
431 لو تلفت كسوتها قبل الزمن المعتاد 465(ش)
432 لو بقيت الكسوة أكثر من المعتاد 465(ش)
433 لو ماتت أو مات الزوج والكسوة باقية 466(ش)
434 إذا لم يكسها مدة من الزمان 466(ش)
435 إذا أراد تبديل كسوتها 466(ش)
436 هل يجوز لها بيع الكسوة ونحو ذلك؟ 466(ش)
437 يجوز إعطاؤها الكسوة المعارة أو المستأجرة 466(ش)
438 لو سلم نفقة وكسوة لمدة ثم طلقها 467
439 تسقط النفقة بالمؤاكلة 468
440 لو تزوجها ولم يدخل بها هل تجب نفقتها؟ 468
441 لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين 469
442 لو كانت مراهقة وسلمت نفسها 470(ش)
443 لو سلمت نفسها للزوج المراهق 471(ش)
444 لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة في غيبته 471(ش)
445 لو ارتدت ثم عادت إلى الاسلام في غياب الزوج 472(ش)
446 إذا ادعت البائن أنها حامل 473
447 البائن الحامل بغير طلاق 474
448 البائن بالملاعنة وهي حامل 476
449 نفقة زوجة المملوك 477
450 نفقة ولد العبد المكاتب 478
451 إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع 479
452 إذا ادعى الزوج أن الطلاق بعد الوضع ليجوز الرجوع 480(ش)
453 إذا كان له على زوجته الموسرة دين جازت المقاصة بالنفقة يوما فيوما 481
454 نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب 481
455 (نفقة الأقارب) تجب نفقة الأبوين والأولاد 483
456 لا تجب نفقة غير العمودين 484
457 يشرط في وجوب النفقة الفقر والعجز عن الاكتساب 485
458 لا عبرة بنقصان الخلقة والصبا والجنون 485
459 تجب النفقة وإن كان القريب فاسقا أو كافرا 486
460 تسقط النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى 486
461 يشترط في المنفق القدرة 487
462 الواجب من النفقة قدر الكفاية 488
463 لا يجب تزويج واجب النفقة أو تمليكه جارية ونحو ذلك 489(ش)
464 لا يجب الانفاق على أولاد الأب وزوجته ويجب على أولاد الأولاد 490
465 لا تقضى نفقة الأقارب 490
466 ترتيب من تجب نفقة الولد عليه 491
467 ترتيب من تجب نفقته إذا لم يمكنه نفقة الجميع 493
468 لو كان له أب وابن موسران وجبت عليهما بالسوية 495
469 ترتيب وجوب الانفاق إذا كان الام والولد موسرين أو كان الأب والبنت موسران 495(ش)
470 لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب 496(ش)
471 لو كان له ولدان ولا يقدر على نفقة أحدهما وله جد موسر 496(ش)
472 لو كان لا يقدر إلا على نفقة أحد الأبوين وله ابن موسر 496(ش)
473 إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم 496(ش)
474 (نفقة المملوك) تجب النفقة على الرقيق والبهائم 497
475 المعتبر من مقدار النفقة وجنسها 498
476 يستحب أن يجلس الرقيق على المائدة 499(ش)
477 لو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق 500
478 لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد 501(ش)
479 يجوز أن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضى 501(ش)
480 ما يجب من نفقة البهائم 502
481 بعض الأحكام الخاصة بالبهائم 503(ش)