____________________
البكر بزيادة لأن حياءها أكثر. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:، (للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه " (1) وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة (2) أيام. ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: " إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا " (3).
وذهب الشيخ في النهاية (4) وكتابي (5) الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، وأما الواجب لما فثلاث كالثيب، جمعا بين رواية محمد ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر ثلاثة أيام " (6). وفي معناها رواية الحسن بن زياد (7) ومقطوعة سماعة (8).
وقال ابن الجنيد: " إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر
وذهب الشيخ في النهاية (4) وكتابي (5) الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، وأما الواجب لما فثلاث كالثيب، جمعا بين رواية محمد ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر ثلاثة أيام " (6). وفي معناها رواية الحسن بن زياد (7) ومقطوعة سماعة (8).
وقال ابن الجنيد: " إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر