____________________
وشرط بعضهم (1) في عدم القضاء أن يصحب الخارجة بالقرعة، فلو أخرجها بمجرد التخير والميل قضى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخرج (2) معه واحدة إلا بالقرعة، فمن ثم لم يقض، بخلاف ما لو أخرجها بالتشهي، لأنه ميل وظلم بالتفضيل. ولم يشترط ذلك المصنف، لأن السفر لا حق للنساء فيه، ومن ثم جاز انفراده. وفيه: الفرق بين الأمرين.
وعلى تقدير عدم القضاء مطلقا أو مقيدا بالقرعة هل يعم كل سفر، أو يختص بسفر الغيبة؟ قولان:
أحدها - واختاره المصنف - العموم، لما ذكرناه من أن السفر لا حق لهن فيه، ولا مزية لسفر على سفر. ولأن الاشتغال بمشقة السفر ووعثائه (3!
يمنع من حقوق القسمة وخلوص الصحبة والتفرد بالخلوة التي هي غاية القسمة.
والثاني: الاختصاص بسفر الغيبة، كالسفر لتجارة أو غيرها من الأغراض مع عزم العود عند قضاء الوطر، فيقضي سفر النقلة وهو الذي يخرج على نية الانتقال إلى بلد آخر. والفرق أن سفر النقلة لا يختص ببعضهن، بل يحتاج إلى نقلهن جميعا، فلا يخصص واحدة بالاستصحاب كما في الحضر، فإن صحب بعضهن قضى، بخلاف غيره من الأسفار، إذ لا حق لهن فيه.
وفي حكم سفر النقلة الإقامة في سفر الغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر
وعلى تقدير عدم القضاء مطلقا أو مقيدا بالقرعة هل يعم كل سفر، أو يختص بسفر الغيبة؟ قولان:
أحدها - واختاره المصنف - العموم، لما ذكرناه من أن السفر لا حق لهن فيه، ولا مزية لسفر على سفر. ولأن الاشتغال بمشقة السفر ووعثائه (3!
يمنع من حقوق القسمة وخلوص الصحبة والتفرد بالخلوة التي هي غاية القسمة.
والثاني: الاختصاص بسفر الغيبة، كالسفر لتجارة أو غيرها من الأغراض مع عزم العود عند قضاء الوطر، فيقضي سفر النقلة وهو الذي يخرج على نية الانتقال إلى بلد آخر. والفرق أن سفر النقلة لا يختص ببعضهن، بل يحتاج إلى نقلهن جميعا، فلا يخصص واحدة بالاستصحاب كما في الحضر، فإن صحب بعضهن قضى، بخلاف غيره من الأسفار، إذ لا حق لهن فيه.
وفي حكم سفر النقلة الإقامة في سفر الغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر