فقال: إذا سميت السن فلا بأس " (1).
4009 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ".
4010 - وسأله سعيد بن يسار (3) " عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4)، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان - الناس يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية - ".
4011 - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام: " أن عليا عليه السلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال:
لاخذن خمسة بواحدة ".
4012 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (7).